20-02-14, 03:44 PM
|
#15
|
|علم وعمل، صبر ودعوة| | طالبة في المستوى الثاني 3 |
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق
بارك الله فيك معلمتى
هل الاية " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير "
هل فيها حكم شرعى ؟؟؟
جزاكم الله خيرا
|
هناك استثناء قد يكون نشوز عند الرجل في قوله تعالى : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير " فالنشوز هنا معناه أن ينفر الرجل من المرأة أو يعرض عنها فلا يقوى على معاشرتها كما حدث مع سودة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أراد أن يطلقها فتنازلت عن ليلتها لعائشة - رضي الله عنهما - مقابل أن تكون تبقى معه وتكون زوجته في الدنيا وفي الأخرة.
|
|
|