السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بارك الله فيكم شيختنا , عندى سؤال خاص فى الطلاق :
طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة ثم ذهب يسئل شيخ , فأخبره الشيخ ( وهو من المملكة العربية السعودية والشيخ كبير وشهور ويعقد ندوات ودروس ) , افتاه الشيخ ان هذا طلاق بدعى لا يقع ولا تحسب طلقة , فرجع الرجل لزوجته
الزوج يعتبر انه طالما سأل شيخ والشيخ هو من افتاه بهذا فليس عليه شيء مهما كانت الفتوه
هل هذا صحيح ؟؟
هل الخلاف فى الطلاق البدعى خلاف معتبر ؟؟
جزاكم الله خيرا
[font="]أن الرجل طلق زوجته ثلاثًا يحتاج إلى توضيح أكثر ماذا تقصد بالثلاثة ؟؟ هل طلقها ثلاث في موضع واحد[font="] ?? هل كان الطلاق بدعي أنه كان في حيض أو في طهر جامعه فيه??
[/font][/font][font="]حتى نعرف الإجابة طبعًا طالما أنه أفتى له شيخ معتبر وظاهر من أهل السنة والجماعة يتبع فتوى الشيخ لكن الخلاف معتبر فعلًا في أن بعضهم حسبها تطليقه وبعضهم لم يحسبها تطليقه[/font][font="]الحنابلة لا يعتبروها تطليقه وبيّنا شرح هذا الأمر في الدرس وخلاف معتبر فارجعي للشرح من أخذ بهذا ومن أخذ بهذا والخلاف معتبر، ولكن أنا أميل والله أعلم أن النص صريح في حادثة ابن عمر- رضي الله عنه - أنها تعتبر تطليقه إذا طلقها في طهر جامعها فيه أوفي حيض تعتبر تطليقه لكن يأثم بذلك[font="]، والله أعلم حسب الفتوى حسب ظروف المحيطة بالأمر
[/font][/font]