عدم صلاة النافلة بعد الفريضة حتى يفصل بينهما بكلام أو تغيير المكان
عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا تصِل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله).
36600 - أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله يعني السبحة
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1182
http://www.dorar.net/hadith.php