|| المقرر السابع ||
كِتَابُ الْبُيُوعِ
شُرُوطُ الْبَيْعِ
311- الْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ, قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(1) .
312- فَجَمِيعُ الْأَعْيَانِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَأَثَاثٍ وَغَيْرِهَا - يَجُوزُ إِيقَاعُ الْعُقُودِ عَلَيْهَا إِذَا تَمَّتْ شُرُوطُ الْبَيْعِ .
313- فَمِنْ أَعْظَمِ الشُّرُوطِ:
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ:
الرِّضَا: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾(2) .
الشَّرْطُ الثَّانِي:
314- وَأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا غَرَرٌ وَجَهَالَةٌ; لِأَنَّ « النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ »(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
315- فَيَدْخُلُ فِيهِ:
- بَيْعُ الْآبِقِ وَالشَّارِدِ.
- وَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ إِحْدَى السِّلْعَتَيْنِ.
- أَوْ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ الْحَصَاةُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحْوِهِ.
- أَوْ مَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ.
- أَوْ مَا فِي بَطْنِ الْحَامِلِ .
وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَرَرُ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ.
316- الشَّرْطُ الثَّالِثُ:
وَأَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ مَالِكًا لِلشَّيْءِ, أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ وَهُوَ بَالِغٌ رَشِيدٌ.
317- الشَّرْطُ الرَّابِعُ:
وَمِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَيْضًا: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ رِبًا عَنْ عُبَادَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى »4 رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
318- فَلَا يُبَاعُ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ إِلَّا بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ, وَلَا مَوْزُونٌ
بِجِنْسِهِ إِلَّا كَذَلِكَ.
319- وَإِنْ بِيعَ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ, أَوْ مَوْزُونٌ بِمَوْزُونٍ مِنْ
غَيْرِ جِنْسِهِ: جَازَ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
320- وَإِنْ بِيعَ مَكِيلٌ بِمَوْزُونٍ أَوْ عَكْسُهُ جَازَ, وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ.
321- وَالْجَهْلُ بِالتَّمَاثُلِ كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ.
322- كَمَا « نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ: وَهُوَ شِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ »(5) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
323- « وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا, بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, »(6) لِلْمُحْتَاجِ إِلَى الرُّطَبِ, وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ, بِخَرْصِهَارَوَاهُ ، مُسْلِمٌ
[الشَّرْطُ الْخَامِسُ]:
324- وَمِنَ الشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا:
- إِمَّا لِعَيْنِهِ, كَمَا « نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ »(7) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
- وَإِمَّا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ قَطِيعَةِ الْمُسْلِمِ, كَمَا نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « عَنْ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ الْمُسْلِمِ, وَالشِّرَاءِ عَلَى شِرَائِهِ, وَالنَّجْشِ »(8) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَمِنْ ذَلِكَ : نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « عَنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي الرَّحِمِ فِي الرَّقِيقِ »(9) .
- وَمِنْ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ بِمَا اشْتَرَاهُ, كَاشْتِرَاءِ الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ لِلْقِمَارِ, أَوْ السِّلَاحِ لِلْفِتْنَةِ, وَعَلَى قُطَّاعِ الطَّرِيقِ.
-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد
.... في المرفقات
للتحميل بصيغة
.... هنـــا