عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-15, 05:42 PM   #9
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الثامن||


|| المقرر الثامن||


- وَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ, فَقَالَ: « لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ, فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ »(10) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
- وَقَالَ: « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »(11) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
325- وَمِثْلُ الرِّبَا الصَّرِيحِ:
أَ- التَّحَيُّلُ عَلَيْهِ بِالْعِينَةِ, بِأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِمِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ, ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا نَقْدًا, أَوْ بِالْعَكْسِ .
بِ- أَوْ التَّحَيُّلُ عَلَى قَلْبِ الدَّيْنِ .
جـ- أَوْ التَّحَيُّلُ عَلَى الرِّبَا بِقَرْضٍ : بِأَنْ يُقْرِضَهُ وَيَشْتَرِطَ الِانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ, أَوْ إِعْطَاءَهُ عَنْ ذَلِكَ عِوَضًا, فَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.
دُ- وَمِنْ التَّحَيُّلِ: بَيْعُ حُلِيِّ فِضَّةٍ مَعَهُ غَيْرَهُ بِفِضَّةٍ, أَوْ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ .
326- و « سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ, فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ »(12) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
327- و « نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ مَكِيلَهَا, بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى بِالتَّمْرِ »(13) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
328- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ:
أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ, وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا, مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا, وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ »(14) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
بِ- وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ
بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
329- قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ »(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
330- وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا.
331- وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ الزَّرْعُ الَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً .
332- فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي, وَالْجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ.
333- وَ « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ »(2) .
334- وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ فَقَالَ: « حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ »(3) وَفِي لَفْظٍ: « حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ »(4)
335- وَ « نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ »(5) رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ .
336- وَقَالَ: « لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا, بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ »(6) رَوَاهُ مُسْلِمٌ



-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين المقرر الثامن(4) (1).doc‏ (212.0 كيلوبايت, المشاهدات 464)

التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 20-02-15 الساعة 10:48 PM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً