( وحرم الربا ) لما فيه من الظلم وسوء العاقبة
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة
ومنه جعل ما في الذمة رأس مال، سلم، وربا فضل
وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا
وكلاهما محرم بالكتاب والسنة
والإجماع على ربا النسيئة
وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة
بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها
5 - باختصار تحدثي عن نوعي الربا
ربا النسيئة
وهو الأصل في الربا كما يقولون مأخوذ من النسء
وهو التأخيروهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن
من المدين مقابل تأخير الدفع .
النسيئة = الزمن
فيقترض المال ويرده زائد مقابل الزمن
2- ربا الفضل مأخوذ من الفضل
وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين
الفضل = الزيادة في الكم
يحدث تبادل نوعين من جنس واحد زاد كم أحدهما عن الآخر
اقتباس
-
ثم اذكري حديثا صحيحا يحصر الأجناس أو الأنواع
التي يقع فيها ربا الفضل
واشرحيه باختصار مع التمثيل
وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء
هي : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير
والتمر ، والملح ، فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه
حرم التفاضل ، ووجب التبادل والتسليم
في ذات الوقت أو المجلس ( يدا بيد )
"الذهب بالذهب مثلا بمثل
والفضة بالفضة مثلا بمثل ، والتمر بالتمر ، مثلا بمثل
والبر بالبر ؛ مثلا بمثل ، والملح بالملح ؛
مثلا بمثل ، والشعير بالشعير ؛ مثلا بمثل
فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ؛
يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم ؛ يدا بيد "
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 3444-خلاصة حكم المحدث: صحيح