صفحة الاستفسارات العلمية للمقرر

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
قال صلى الله عليه وسلم ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم
الذين لا يسترقون ولا يتطيرون , ولا يكتوون , وعلى ربهم يتوكلون ) رواه
مسلم
ماذا يستفاد من هذا الحديث الجليل وهل هو صحيح..وجزاكم الله خيرا

الحديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ" فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ، وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَؤُلاَءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَة".
والحديث فيه مسائل كثيرة، منها:
المسألة الأولى: أن الحديث في صفات السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم أكثر بفضل من الله تعالى، وقد ثبت عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَلَا عَذَابٍ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
المسألة الثانية: صفة التوكل من أهم الصفات التي يتصف بها أولئك، وهم الذين جمعوا في قلوبهم ترك التشاؤم مهما أغلقت في وجوههم الأبواب، ومهما اشتدت بهم الكرب.
المسألة الثالثة: من اتصف بالتوكل فقد علق قلبه بالله تعالى، وجرده من عوالق الدنيا، وصار همه رضا الله والدار الآخرة، والقلب لا يصفو إلا بحسن التوكل على الله تعالى.
المسألة الثالثة: في قوله "لا يسترقون": إثبات أنهم يرقون أنفسهم بأنفسهم، ولا يعتمدون على رقية غيرهم، والسؤال المطروح، هل كل حالة يسترقى فيها تعتبر مخالفة للتوكل؟
الأظهر أنه ليست كل حالة يقل فيها التوكل، وبالذات إذا اشتد الكرب وقلة الحيلة، وقد ثبت عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ" متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على رقية عائشة رضي الله عنها لما اشتد به المرض، وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم.
ومن تأمل الحديث وجد فيه مسائل كثيرة تحتاج إلى تأمل ومدارسة.
 
السلام عليكم
أنا لا أفهم ما البٌرهل هو دقيق أم غير ذلك ؟
وماالعلة من شراء سلعة بسلعة لماذا لا يكون الشراء بنقود أم أن ذلك كان قديما فقط ؟
 
السلام عليكم
أنا لا أفهم ما البٌرهل هو دقيق أم غير ذلك ؟
وماالعلة من شراء سلعة بسلعة لماذا لا يكون الشراء بنقود أم أن ذلك كان قديما فقط ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
البر هو الدقيق وهو ما يسمى بالقمح

شراء السلع بالسلع كان هو الأكثر قديماً لقلة النقود، ولو توجه الناس إليه لكان أفضل لهم.
 
أحسن الله اليكم شيخنا الفاضل
-لم أفهم علة الربا في الذهب والفضة "[font=خط لوتس الجديد]مطلق الثمنية"[/font]
[font=خط لوتس الجديد] -وايضا الفرق بين البيوع والسلم .[/font]
[font=خط لوتس الجديد][/font]
[font=خط لوتس الجديد][/font]
 
p1s2
١- ماحكم من أشترى سلعة بمبلغ وقدره مثلا
(٢٠٠ ريال ) وأعطى البائع (٥٠٠ريال )
فقال له البائع لايوجد معي صرف الآن فذهب المشتري ومعه السلعة لكنه لم يأخذ بقية المبلغ إلا بعد وقت معين ؛
وصورة أخرى :
ذهب البائع لبائع آخر ليصرف له (٥٠٠ريال ) ؟

٢- ماحكم من أشترى سلعة ورأى مثل مواصفاتها في محل آخر لكن بسعر أقل فقام بإرجاعها ؟



وجزاكم الله خير وبارك الله في علمكم
ونفع بكم الإسلام والمسلمين

 
أحسن الله اليكم شيخنا الفاضل
-لم أفهم علة الربا في الذهب والفضة "[font=خط لوتس الجديد]مطلق الثمنية"[/font]
[font=خط لوتس الجديد] -وايضا الفرق بين البيوع والسلم .[/font]
[font=خط لوتس الجديد][/font]
[font=خط لوتس الجديد][/font]

آمين وأحسن إليكم ووفقكم
مطلق الثمنية معناه أنها ثمن، يعني كالنقود يشترى بها ويباع، وقد كان العرب يستخدمون الذهب والفضة أثماناً، فالذهب دينار والفضة درهم.
الفرق بين البيع والسلم: أن البيع أوسع ففيه تبادل الأثمان بعضها ببعض والسلع بعضها ببعض، والأثمان بالسلع، فهي شاملة لكل المعاوضات.
أما السلم فهو خاص بصيغ محددة وهي تقديم الثمن أي القيمة، وتأخير السلعة.
 
p1s2
١- ماحكم من أشترى سلعة بمبلغ وقدره مثلا
(٢٠٠ ريال ) وأعطى البائع (٥٠٠ريال )
فقال له البائع لايوجد معي صرف الآن فذهب المشتري ومعه السلعة لكنه لم يأخذ بقية المبلغ إلا بعد وقت معين ؛
وصورة أخرى :
ذهب البائع لبائع آخر ليصرف له (٥٠٠ريال ) ؟

٢- ماحكم من أشترى سلعة ورأى مثل مواصفاتها في محل آخر لكن بسعر أقل فقام بإرجاعها ؟



وجزاكم الله خير وبارك الله في علمكم
ونفع بكم الإسلام والمسلمين


آمين وإياكم وشكر الله لكم على دعواتكم المباركة
الصورة الأولى فيها خلاف بين العلماء ورأيي أن تركها أولى، مع جوازها لدخول السلعة فيها، فهي ليست نقود بنقود، ولو كانت نقوداً بنقود تكون صرفاً، والصرف لابد فيه من القبض وعدم تأجيل أي جزء من المبلغ، لكن لما كانت المسألة غير الصرف لدخول السلعة فلا أرى حرجاً فيها,
الصورة الأخرى: لو ذهب البائع لشخص آخر لكي يصرف له الخمسمائة فلابد من تقابضهما ولا يجوز أن يعطيه مثلاً 300 ويقول الباقي غداً، فلابد من التقابض أثناء المجلس.

من اشترى سلعة ثم وجدها بأرخص فلا يحق له إرجاعها لأن البيع تم منذ فارق البائع الأول، إلا إذا كان هناك غبن بالقيمة، والغبن كما ذكرنا مرجعه لأهل الاختصاص كلٌّ في مجاله
 
p1s2
السلام عليكم لو تفضلتم شيخنا ذكر مثال لذلك القول ليتضح لدي المعني :
ونماؤه تبع له ، ومؤنته على ربه ، وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر

2- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ". متفق عليه
هل للرهن عند غيرالمسلمين شروط كأن يكون الأمر للضرورة أم أن الأمر مطلق
 
p1s2
السلام عليكم لو تفضلتم شيخنا ذكر مثال لذلك القول ليتضح لدي المعني :
ونماؤه تبع له ، ومؤنته على ربه ، وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر

2- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ". متفق عليه
هل للرهن عند غيرالمسلمين شروط كأن يكون الأمر للضرورة أم أن الأمر مطلق

السؤال الأول: نماؤه المقصود به: الذي ينتج من المرهون، مثل لو رهن شاة وولدت فالولد يعتبر نماء، ولبن الشاة يعتبر أيضاً نماء، وهو للراهن صاحب الشاة
مؤنته على ربه: أي مالكه ويسمى ربه كما نقول رب البيت أو ربة البيت
الانتفاع بالرهن لابد فيه من الاتفاق بينهما مثل لو كان الرهن بيتاً، فيجوز تأجيره والانتفاع بقيمته لكن لابد أن يأذن كل منهما للآخر فالمرتهن وهو صاحب الدين لابد أن يؤخذ إذنه للراهن وهو مالك البيت في الانتفاع بالبيت بتأجيرها لأنه إذا لم يتعبر إذنه ربما تفوته مصلحة الرهن
وكذلك الراهن وهو صاحب البيت لابد أن يؤخذ إذنه للمرتهن بالإجارة والانتفاع بها لأنه ربما يتضرر المرتهن بانشغال البيت عن رهنه

السؤال الثاني: يجوز الرهن مع الكافر لهذا الحديث، ويستثنى من ذلك رهن شيء يترتب عليه مفسدة كرهن الأسلحة وغيرها.
 
بارك الله فيكم شيخنا
لا أفهم معني بيع الغرر - التحيل بالعينة
ما المقصود ب - (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل )
- (كل غلام مرهون بعقيقته )
 
بارك الله فيكم شيخنا
لا أفهم معني بيع الغرر - التحيل بالعينة
ما المقصود ب - (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل )
- (كل غلام مرهون بعقيقته )

بيع الغرر: مجهول العاقبة كما عرفه ابن تيمية رحمه الله.
ومثاله ما لم باع طيراً في الهواء، فلا يعلم هل يستطيع تسليمه أم لا.
التحيل بالعينة: معناه أن العينة حيلة على الربا، لأن العينة في حقيقته قرض ربوي، لكن أدخلت السلعة من باب الحيلة، كي لا يكون التعامل نقود بنقود ويكون ربا صريحا، فأدخلت السلعة لكي لا يكون قرضاً ربوياً.

(الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ): معناه أن جهل البائعين بتماثل المبيعين مثل قمح بقمح، كتفاضل القمح بالقمح، ومعلوم أن التفاضل محرم بينهما، فكذلك الجهل بمقدارهما؛ لأنه لا يعلم هل أحدهما أكثر من الآخر أم هما متساويان.

(كل غلام مرهون بعقيقته ) معناها: فيها خلاف، فمن العلماء من قال معناها: إن الطفل إذا مات ولم يعق عنه منع أبويه من الشفاعة.
وقال بعض العلماء: إن معناها أنه إذا لم يعق عنه والده فإنه ربما يضره الشيطان. وغيرها والله أعلم
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى