
السلام عليكم لو تفضلتم شيخنا ذكر مثال لذلك القول ليتضح لدي المعني :
ونماؤه تبع له ، ومؤنته على ربه ، وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر
2- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ". متفق عليه
هل للرهن عند غيرالمسلمين شروط كأن يكون الأمر للضرورة أم أن الأمر مطلق