الموضوع
:
تلخيص شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي
عرض مشاركة واحدة
20-10-16, 11:24 PM
#
8
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
تاريخ التسجيل: 15-10-2011
المشاركات: 4,817
كتاب الجهاد :
تعريف الجهاد :
هو قتال الكفار .
المقصود بالكفار = المحاربون غير المستأمنين وغير الذمين والمعاهدين .
وخرج بقوله (قتال الكفار) = قتال المسلمين ؛ لأنه محرم وقد جاء في الحديث :" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ولكن قد يكون قتال المسلم مشروعًا ققتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ لكن لايسمى جهادا بالمعنى الخاص.
للجهاد إطلاقان :
1-إطلاق عام :
هو بذل الجهد في طاعة الله ومرضاته.
2-إطلاق خاص :
هو قتال الكفار ، وهو ما يتكلم عنه الفقهاء.
حكم الجهاد :
تارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون فرض عين.
1- فرض كفاية :
وهو الأصل.
2- فرض عين :
في مواضع وهي :
- إذا حضر الصف : في المعركة فلايجوز له التولي والفرار .
- إذا استنفر الإمام المسلمين تعين على من استنفره .
- دفع الصائل : وهو ما إذا نزل عدو في بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد دفع ذلك العدو عنهم .
المال المأخوذ من الكفار :
1- الغنيمة :
وهو المال الذي أخذ من الكفار قهرًا في القتال
الحربي :
وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه لا عهد ولا ذمة ولا أمان.
2- الفيء :
وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال ويصرف في مصالح المسلمين .
قسمة الغنيمة :
تقسم بالترتيب على :
1- مؤونة الحفظ ونحوه
: إذا احتاجت الغنيمة إلى مستودعات أو مخازن أو من يحفظها بأجرة .
2- الأسلاب:
والسلب هو مايكون على القتيل من لباس وسلاح ونحو ذلك " فمن قتل قتيلا فله سلبه ".
3- المتبقي :
يقسّم خمسة أخماس :
- الخمس الأول:
يقسم على خمسة أخماس :
الأول :
لله والرسول : يصرف في مصالح المسلمين.
الثاني :
للقربى : وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب.
الثالث :
لليتامى : والمقصود بهم اليتامى الفقراء
الرابع :
المساكين والفقراء
الخامس
: ابن السبيل : وهو المسافرالذي انقطعت به السبل.
- أربعة الأخماس :
تقسم على الغانمين ؛لكل من شهد الوقعة وحضر القتال :
للراجل = سهم واحد .
للفارس على فرس عربي= ثلاثة أسهم ؛ سهم له وسهمين لفرسه .
وأكثر ما يسهم له من الأفراس ثلاثة ، فلو أخذ معه فرسان للغزو فيقسم له خمسة أسهم ؛ سهم للفارس وسهمين لكل فرس. ولو غزا على ثلاثة فيقسم له اثنان أي خمسة أسهم على حد أعلى .
الغنيمة :
المنقول :
تقسم على الغانمين على نحو ماذكر سابقًا
الأراضي والعقارات :
يخير الإمام فيها على أمرين :
1-وقفها على المسلمين :
يقرّ بيد من هو بيده ، ويأخذ الإمام في كل سنة خراجًا ويصرف هذا الخراج في مصالح المسلمين .
2- قسمتها على الغانمين :
على من شهد الوقعة كما ذكرنا سابقا
مصارف الفيء :
يصرف في مصالح المسلمين من غير تخميس ، ويدخل في الفيء كذلك ما تركه الكفار فزعًا والخراج والجزية .
شروط الأمان :
الأمان :
وهو أن يعطي الكافر الأمان في دمه وعرضه.
ويصح بشروط وهي :
1- من مسلم :
فلايصح تأمين الكافر للكافر.
2- من عاقل:
فلايصح من مجنون .
3- مختار :
فلايصح تأمين المكره .
4- ألايكون سكرانًا
.
فإذا أعطي الكافر الأمان بهذه الشروط فيلزم المسلمون أن يكفوا عنه ولايجوز قتله ولا الاعتداء على ماله.
ويدخل في الأمان إذا دخل المسلم بلاد الكفار فلايجوز الاعتداء عليه .
- الكفار على نوعين :
الأول - أهل عهد:
وهم ثلاثة أنواع :
1- أهل الأمان :
وهو إعطاء الكافر الأمان في دم وعرض، ويصح من المسلم العاقل المختار غير السكران.
2- الهدنة :
معاقدة دولية بين بلدين (مسلم وكافر) ويعقدها الإمام لمدة معيّنة .
3- عقد الذمة :
وهو لأهل الكتاب( اليهود والنصارى) والمجوس ولايصح إلا من الإمام أو نائبه، ولايكون محددًا بمدة بل مؤبدًا إذا دفعوا الجزية .
الثاني - أهل حرب :
وهم الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولاذمة ولا أمان فهؤلاء يسمون الكفار الحربيين.
الملفات المرفقة
الأنواع الثلاثة.docx
(11.7 كيلوبايت, المشاهدات 1042)
توقيع
فاطمة سالم
فاطمة سالم
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها فاطمة سالم