الموضوع
:
تيسير علم المواريث . متجدد
عرض مشاركة واحدة
14-11-16, 03:24 PM
#
53
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
تاريخ التسجيل: 05-05-2008
الدولة: مصر
المشاركات: 717
الخلاصة
- للجدة
السدس
إذا لم تكن للميت
أم
.
لقوله تعالى
"
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
- الْأُمُّ
تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ
أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛
سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ
قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
-
وَاخْتَلَفُوا فِي
حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ
بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ
الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ
لِأَنَّهَا
لا
تُدْلِي بِهِ
،
وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ
فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ
وَهُوَ
بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،
وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ
- أي من قِبَلِ الأب- :
*تَرِثُ
أُمُّ الْأَبِ
مَعَ
الْأَبِ .
*لَا تَرِثُ
أُمُّ الْأَبِ
مَعَ
الْأَبِ
شَيْئًا،
فالجمهور على أنها محجوبة.
أي أن
الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها
.
عبد الرحيم الطحان
-إذا أُطلق لفظ "
الجدة
" ، فالمقصود به "
الجدة لأم
-
الوارثات من
الجدات
عند اجتماعهن:
اختلف العلماء في هذه المسألة على
ثلاثةِ أقوالٍ،
أولها أقواها
- وهو ما رجحه
الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
*
أن
الجدات
يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة
.
*وعند الحنابلة
:
لا ترث إلا
ثلاث جدات
فقط
*المالكية
عندهم الوارث من الجدات
جدتان.
-ا
شتراك
الجدات
في
السدس
و
حجب بعضهن لبعض
أربعة أحوال
:
*الحالة الأولى
:
إذا كن في درجة واحدة
ومن
جهة واحدة
-فيأخذن
السدس بينهن بالاتفاق
، ولا خلاف في ذلك.
*
الحالة ثانية:
إذا كن في
درجة واحدة
، لكن
من جهتين -
واحدة تدلي
بأم
وواحدة تدلي
بأب-
فالحكم
يشتركن في
السدس
بالاتفاق.
الحالة الثالثة
: إذا كن من
جهة واحدة
، لكن
بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض
والجهة واحدة،
فالقربى
تسقط
البُعدَى
بالاتفاق.
الحالة الرابعة:
إذا
كنَّ من جهة مختلفة ،
و
بعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة ،
فلذلك حالتان أيضاً:
الحالة الأولى
متفق عليها
:
أم أم
،
أم أم
أب
،
الجهة مختلفة
، و
الدرجة مختلفة
، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛
تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ
بالإجماع
، وهذه لها
السدس
، وهذه
- أي الأخرى-
محجوبة.
الحالة الثانية للصورة الرابعة
: إذا كانت عكسها:
الجهة مختلفة
و
الدرجة متفاوتة
، لكن
القربى من
جهة الأب :
اختلفوا فيها على
قولين اثنين
:
*القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت.
*
أن
الجدتين
يشتركان في
السدس.
-
هل تحجب ا
لجدة لأب
ب
الأب
؟
*الجمهور
الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد
تحجب
عند وجود ابنها
؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده
.
*الجدة
لا تحجب
بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد
، بل لها الميراث ترث بوجوده.
وهناك قول ثالث
:
أن قول: من أدلى بشخص سقط به
باطل
وينبغي أن يضاف إليه:
من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه.
-
ميراث
الجدة
ذات
القرابتين:
فهي
جدة
من قِبَل الأب
و
جدة
من
قِبَل الأم
،
إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
*الجمهور
يقتسمان
السدس بالتساوي
دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
*
الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين:
فيقسم
السدس
الخاص بالجدات أثلاثاً:
أم أب أب
هي
أم أم أم
لها
ثلثي السدس
لأنها ذات قرابتين.
أم أم أب :
لها
ثلث السدس
لأنها ذات قرابة واحدة .
توقيع
أم أبي تراب
ملتقى نسائم العلم
مدونة منبر الدعوة
أم أبي تراب
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أم أبي تراب