الموضوع
:
تيسير علم المواريث . متجدد
عرض مشاركة واحدة
08-07-18, 06:04 AM
#
105
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
تاريخ التسجيل: 05-05-2008
الدولة: مصر
المشاركات: 717
o
ويشترط للإرث من أقارب الأم
إذا كان حملاً غير شرعي أن يولد حيًّا لـ 270 يوم على الأكثر من تاريخ وفاة الموَرِّث للتأكد أنه كان موجودًا في بطن أمه حين وفاة الموَرِّث . فإن وُلِدَ لأكثر من هذه المدة فلا يستحق شيئًا .
المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 187 .
·
أمثلة :
ـ
تُوفيَ
عن
:
زوجة
، و
ولد لعان
أو
ولد زنا
، و
عم
.
الحل :
ـ
ولد الزنا
:
لا ير ث أبا
ه لانتفاء
نسب الولد من أبيه .
ـ
الورثة :
o
الزوجة
:
الربع
فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
o
العم
:
الباقي
تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس
ـ
تُوفيت
عن
:
ابن لعان
- أو
ولد زنا
-
، و
زوج
، و
أم
الحل :
ـ
ابن اللعان
-أو و
لد الزنا
- يرث المتوفاة لأنها أمه ونسبه ثابت إليها .
ـ
الحجب :
"
الزوج
" محجوب حجب نقصان من "
النصف
" إلى "
الربع
" لوجود الفرع الوارث .
"
الأم
" محجوبة حجب نقصان من "
الثلث
" إلى "
السدس
" لوجود الفرع الوارث .
ـ
الورثة :
o
الزوج
:
الربع
فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
o
الأم :
السدس
فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
o
ابن اللعان
:
الباقي
تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
ـ
توفي عن : و
لد لعان
استلحقه بنفسه ، و
بنت
، و
أم
.
الحل:
الحجب:
الأم
: محجوبة حجب نقصان من
الثلث
إلى
السدس
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ
ولد اللعان ينسب لأبيه طالما استلحقه لنفسه
جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي
:
ولد الملاعنة يلحق الملاعِن إذا اسْتَلحَقه .
-
هنا
-
ـ
الورثة وتوزيع التركة:
o
الأم :
السدس
فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
o
البنت
و
ولد اللعان
: الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ـ
توفي عن :
ولد
غير شرعي
،
وزوجة
،
وجدة
،
وعم .
الحل:
على قول الجمهور
الولد
غير الشرعي :
لانسب له لأبيه وبالتالي لا ميراث له من أبيه .
- الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة:
الربع
فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى
الجدة
:
السدس
فرضًا
العم :
الباق
ي
تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض
على القول الثاني
:
أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به
.
وهو قول
عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه
،
كما نقله عنهم ابن قدامة في "المغني" 9/123.
فعلى فرض أن المتوفى استلحق
ابنَهُ
غير الشرعي
فلحق ب
أبيه
:
- الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة:
الثمن
فرضًا
ل
وجود فرع وارث للمتوفى
الجدة
:
السدس
فرضًا
الولد
غير الشرعي:
الباق
ي
تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض
.
العم :
محج
وب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
أم أبي تراب
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أم أبي تراب