السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته
الْوَصِيَّة تَخْضَع لِلْأَحْكَام الْأَرْبَعَة
( مستحبة- واجبة- مَكْرُوهٌ -محرمة)
1- الْوَصِيَّة الْمُسْتَحَبَّة : وَهَى أَنْ يُوصِي مَنْ لَهُ مَالٌ كَثِير وَوَرَثَتُه أَغْنِيَاء جُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ أَو كَصَدَقَة جَارِيَةً لَهُ
2- الْوَصِيَّةِ الْوَاجِبَة : وَهَى أَنْ تَكُون لِأَدَاء حُقُوق سَوَاءٌ أَكَانَت حُقُوق لِلَّهِ سُبْحَانَه وتعالي كَزَكَاة لَمْ يُخْرِجُهَا أَوْ حَجٌّ وَجَبَ عَلَيْه وَفَرَّط فِيهِ أَوْ كفارة
أَوْ كَانَتْ حُقُوقُ الْآدَمِيِّين كَالدَّيْن وَالْأَمَانَات .
3- الْوَصِيَّة الْمَكْرُوه : وَهَى أَنْ تَكُون لِمَن مَالِه قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ مُحْتَاجُون .
4- الْوَصِيَّة الْمُحَرَّمَة : وَهَى حالتان
أَوَّلًا : لَوْ زَادَت عَنْ الثُّلُث لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذ ( الثلت يَا سَعْد ، وَالثُّلُثُ كَثِير ، إِنَّكَ أَن تَذَر ذُرِّيَّتِك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَك مِنْ أَن تذرهم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس )
ثَانِيًا : إنْ كَانَتْ وَصِيَّةَ لِوَارِث لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْه وسلم(لا وَصِيَّةٌ لوارث)
وَفِى الْحَالَتَان لَوْ وَافَق الْوَرَثَة (سواء أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ كَانَتْ لِوَارِث )فأن الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ لِأَنَّهُ حَقَّ لَهُم تنازلوا عَنْه . . . وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِى لِلْمُوصِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِك . . لِمَا لَهُ مِنْ إضْرَارٌ بَعْدَ ذَلِك .
|