لغة: ما يذبح عند الضحية .
واصطلاحاً: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله .
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
قال تعالى: ) فصلّ لربك وانحر { .
وأجمع المسلمون على مشروعيتها .
-- قال في المغني: «أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية»
--قال ابن القيم: «فإنه e لم يكن يدع الأضحية» .
وبعد الاتفاق على مشروعيتها اختلفوا على وجوبها على قولين:
القول الاول انها واجبة :وهو قول الاوزاعي وهو مذهب ابي حنيفة ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال
(فالاظهر وجوبها وانها لمن شعائر الاسلام)
واستدلوا بادلة هي:
* قوله تعالى (فصلي لربك وانحر)
فامر بالنحر والاصل في الامر الوجوب
*عن ابي هريرة انه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
)من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا)
رواه ابن ماجة في سننه واحمد في مسنده
*وايضا قول رسول الله
(من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانا اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله) في الصحيحين
القول الثاني : انها غير واجبة وهذا قول جمهور العلماء
والدليل هو.:حديث عن ام سلمة ان رسول الله قال
«إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك شعره وأظفاره» . رواه مسلم
وجه الدلالة: أن النبي e فوض الأضحية إلى الإرادة ، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها .
وهذا القول هو الراجح
الصحيح أنها سنة مؤكدة يكره للقادر عليها بتركها .
إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فإنه يجب أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي e قال:
(إذا رأيتم هلال ذي الحجة - وفي لفظ: إذا دخلت العشر - وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره) . رواه مسلم
وفي رواية: «لا يمس من شعره ولا بشره شيء» .
*قوله فليمسك او لا يمس
(اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة، واختار الشـيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن النهي للتحريم لأنه أصل في النهي__والقول الثاني ان النهي للكراهة والقول الاول هو الراجح وعليه يحرم على من اراد الاضحية ان ياخذ شئ من شعره).
*الحكمة : الله اعلم (قال النووي: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الإجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم) .