وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإجابة دعوة وليمة العرس، فقال: ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)) متفق عليه.
ومع أن هذا خطاب للرجال، لكن الظاهر أن النساء يدخلن في ذلك؛ لأن الأصل أن يكون الخطاب شاملا للجميع إلا بدليل.
لكن هذه الإجابة مشروطة بعدم وجود منكر، فإن وجد في الوليمة منكر واستطاع المدعو أن يغيره وجب عليه الحظور مع تغيير المنكر، وأما إذا لم يستطع التغيير فإنه يسقط عنه وجوب إجابة الدعوة، ما لم يترتب على عدم الحظور مفسدة أكبر، مثل أن يترتب عليها قطيعة رحم، أو أن يزيد المنكر أكثر، ولو حظر لاستطاع أن يخفف منه.
وبالنسبة لهذه الصورة المسؤول عنها؛ فإن وجود مدعوات لا يصلين، أو وجود رقص، أو ضرب بالدف، أو تصفيق ليس من المنكرات، وإنما المنكر إظهار العورات التي لا يجوز إظهارها للنساء، كالفخذ والظهر والبطن، ووجود اختلاط بالرجال، أو موسيقى، أو التصوير، فإذا كانت الحفلة ربما تشتمل على شيء من ذلك وتيقنت منه ولا تسطيعين تغيير المنكر فلا تجب إجابة الدعوة.
وإذا كنت تشكين في وقوع هذه المنكرات، ولست متأكدة فاحضري، فإذا وقع المنكر ولم تستطيعي تغييره فاخرجي.
والله أعلم.
|