الموضوع: سؤال في الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 13-01-08, 10:48 PM   #2
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أولا: السجود على شيء يتحرك بحركة المصلي فيه خلاف بين أهل العلم.
والجمهور على جواز ذلك، وصحة الصلاة به، واستدلوا بحديث أنس، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. متفق عليه.
ثانيًا: ثبت في الحديث النهي عن أن يصلي الرجل وشعره معقوص من ورائه، وأن الشعر يسجد مع المصلي كسائر أعضائه.
وجمهور العلماء على أن النهي للكراهة لا للتحريم.
وعلى فرض أنه للتحريم فلا تبطل الصلاة بفعله؛ لأن الشعر ليس من الأعضاء التي تمكينها من السجود.
كما أن من أهل العلم من قصر الحديث على الرجال، أما النساء فمأمورات بضم شعرهن لا بنشره؛ لأن نشره مخالف لما أمرت به من الستر.
ثالثًا: وكف الشعر ورد في الحديث النهي عنه، ويقال فيه ما يقال في الشعر.
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً