وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
مثل هذا الموضوع لا يفصل فيه مفتي من خلف الشاشة، بل الواجب أن تتوجهوا إلى قاضي المنطقة أو البلدة التي أنتم فيها، وترفعوا أمركم وهو يفصل بينكم.
أو تبحثوا عن عالم ثقة في بلدكم، أو في أقرب منطقة إليكم وتطلبوا منه أن يفصل في هذا الموضوع.
فأنت وإن اقتنعت بفتواي لكن ربما لا يقتنع بها الأطراف الآخرون.
والجواب في هذه المسألة هو:
زوجة أبيكم لها الثمن.
والزوجة الأولى ليس لها شيء؛ لأنها ماتت قبل موت أبيك.
والباقي يقسم بينك وبين إخوانك، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويدخل في التركة كل ما خلفه الميت مما كان داخلا في ملكه.
والأثاث والفرش وغرفة النوم، إذا كانت ملكًا للميت فهي من ضمن التركة تقسم بين الورثة كل يأخذ نصيبه منه.
والله أعلم.
|