الموضوع: قضية الهجر
عرض مشاركة واحدة
قديم 27-02-08, 10:19 PM   #2
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الهجر على نوعين:
الأول: هجر لأجل أمور الدنيا، وهذا لا يجوز الزيادة فيه على ثلاثة أيام.
الثاني: هجر لأجل الدين، وهذا ليس له مدة محددة، ولكنه مرتبط بتحقق مصحلته، هو على أنواع:
الأول: هجر يراد به عقوبة المهجور؛ لكي يرجع عن غيه، ويعود إلى رشده، بسبب ارتكابه لمعصية من المعاصي، أو لبدعة من البدع، كما هجر النبي صلى ا لله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن معركة تبوك، حتى تاب الله عليهم.
الثاني: هجر يراد به عدم التأثر بالمهجور، يعني أن الشخص يخاف على نفسه من التأثر بالمبتدع، أو الفاسق، فيهجره خوفًا على نفسه من الوقوع في البدعة، أو المعصية.
وهذان الهجران مشروعان؛ لما يتحقق بهما من المصلحة.
الثالث: هجر لا تتحقق به مصلحة للهاجر في دينه، ولا للمهجور في دينه أيضًا، بل يزيد الخلاف والشقاق، ولا تتحقق به المصلحة، فلا يجوز فعله في هذه الحالة.
ولابن تيمية كلام جميل في تفصيل أحوال الهجر، ومتى يكون جائزًا، وواجبًا، ومحرمًا. ذكره في مجموع الفتاوى (28/203)
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً