وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
نشوز المرأة هو عصيانها لزوجها وترفعها على أمره.
لكن حين يكون الزوج مقصرًا في حقوقها، معرضًا عنها؛ فإنها تطيعه فيما لا يكون فيه ضرر عليها، وما كان فيه ضرر فلا تطيعه، مثل الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها.
وإنما وجب عليها الطاعة بالمعروف؛ لأن هذا حق عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الحكام الذين لا يؤدون الحقوق التي عليهم: ((أدوا الذي عليكم، واسألوا الله الذي لكم)).
وأما البنت فإن طاعتها لأمها مقدمة على طاعتها لأبيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله من أحق الناس بصحبتي: ((أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك)).
هذا حينما يتعارض أمر الأم، مع أمر الأب، وتكون الأم امرأة صالحة، لا تأمر بمعصية، وتحرص على ابنتها، فإن كانت غير ذلك فلا تجوز طاعتها.
ثم إن كان الشيء الذي أمر بها الأب، وخالفته الأم لا مصلحة للبنت فيه؛ لم تجز لها طاعة الأم، ووجب طاعة الأب؛ لأن المصلحة في طاعته.
وهذه المسألة لا تكفي فيها هذه الإجابة العامة، بل تحتاج إلى فتوى خاصة، فأرجو أن تتصل بأحد المشايخ الثقات، وتشرح له أمرها، وتسأله عما خفي عليها من أمر دينها.
والله أعلم.
|