وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
إذا أرضعت المرأة طفلا من لبن لم يكن قد وجد من حمل؛ فقد وقع فيه نزاع هل تنتشر به المحرمية، ويكون الطفل ابنًا للمرضعة أم لا على قولين.
والصحيح أنه يكون ابنًا لها؛ لعموم قوله: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}.
ولكن لا يكون زوجها أبًا له؛ لأن اللبن ليس له، وإنما نتيجة أبر.
والله أعلم...
|