عرض مشاركة واحدة
قديم 20-02-17, 10:28 PM   #2
أم حازم الجزائرية
~مستجدة~
 
تاريخ التسجيل: 12-02-2017
المشاركات: 11
أم حازم الجزائرية is on a distinguished road
افتراضي



السؤال : ما حكم قول : فلان شهيد ؟

الإجابة


: الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين:
أحدهما:
أن تقيد بوصف، مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ونحو ذلك، فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعني بقولنا: -جائز- أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقاً لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثاني
أنه : أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص بعينه: فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك، وقد ترجم البخاري -رحمه الله- لهذا بقوله:
"باب لا يقال: فلان شهيد" قال في الفتح 90/6: "أي على سبيل القطع بذلك إلا


إن كان بالوحي وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال:

تقولون في

مغازيكم:

فلان شهيد، ومات فلان شهيداً ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

من مات في سبيل الله

أو قُتل فهو شهيد وهو أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر".أ.هـ. كلامه.
ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به، وشرط كون الإنسان شهيداً أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى ذلك:


وقال :"مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله"
: "والذي نفسي

بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دماً اللون لون الدم، والريح ريح المسك"

(رواهما البخاري من حديث أبي هريرة).
ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به ولا نسيء به الظن.


والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولاً في الجهاد في سبيل الله دُفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يُغسل ويُكفَّن ويصلى عليه.
ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة، وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة، فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق، وهذا كاف في منقبته، وعلمه عند خالقه سبحانه وتعالى
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث - باب المناهي اللفظية.
هل يجوز قول: فلان شهيد؟

الإجابة

الشهيد هو من قتل في قتال الكفار مقبلاً غير مدبر وكان قتاله لإعلاء كلمة الله تعالى. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يشهد لمعين بأنه شهيد ولو قام به سبب الشهادة ظاهراً؛ لأن الوقوف على نيته أمر لا سبيل إليه إلا من طريق الوحي، وهذا ظاهر ما ذهب إليه البخاري رحمه الله حيث قال في إحدى تراجم كتابه: باب لا يقال: فلان شهيد، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله". واستُدل لهذا بما رواه مسلم (114) من طريق عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي عن عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد حتى مروا على رجل، فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله: يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال: فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. واستدل له بما رواه أحمد (342) من طريق أبي العجفاء سمعت عمر رضي الله عنه يقول: وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6-90).
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا مانع من إطلاق وصف الشهيد على من قام به سبب الشهادة ظاهراً إلا إذا ظهر منه ما يمنع من ذلك الوصف كأن يغل من الغنيمة مثلاً. لأن هذا مقتضى إجراء أحكام الدنيا على الظواهر، وأن الأسماء الشرعية تثبت لأهلها الموصوفين بها ظاهراً، أما ما يتعلق بأحكام الآخرة فذاك علمه عند ربي. ويشهد لهذا أن النبي أقر أصحابه رضي الله عنهم في قولهم: فلان شهيد بناء على ما ظهر من حال أولئك القتلى رضي الله عنهم، فلما قالوه فيمن وجد فيه مانع نفاه عنه، فقال رسول الله: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. وهذا هو الظاهر من قول عمر رضي الله عنه حيث أنكره مع احتمال وجود المانع. فالذي يظهر لي أنه لا بأس أن يوصف من قام به سبب من أسباب الشهادة بأنه شهيد بناء على الظاهر والله يتولى السرائر، إلا أنه ينبغي عدم ابتذال هذا الاسم الشرعي بإطلاقه على من قام به مانع منه، فضلاً عمن لم يوجد فيه سببه، والله تعالى أعلم.
10-4-1425هـ.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
أم حازم الجزائرية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس