عرض مشاركة واحدة
قديم 20-02-14, 06:02 PM   #5
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Pencel الواجب الرابع



الواجب الرابع لفقه النكاح

س1/ بين الحكم الشرعي في الحالات التالية من حيث الطلاق أو الرجعة أو الإيلاء مع ذكر الأدلة من الأثر والنظر وبيان قول المذهب والراجح ؟
أ/ رجل قال لزوجته : أنتِ بريّة
ب/ جامع زيد زوجته وبعد أن طهرت طلقها في نفس الشهر .
ج/ تعرض زيد لضربٍ شديد حتى يطلّق زوجته، فطلقها.
د/ طلّق سعيد زوجته طلقة ثانية ، وبعد انتهاء العدّة راجعها بقول : راجعتكِ إلى عصمتي فرجعت إلى بيتها.
هـ/ حلف سمير ألا يطأ زوجته لمدة خمسة أشهر.


عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً