الموضوع: ملخص فوائد في فقه الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 30-05-13, 12:19 PM   #11
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
Icon70 اجتماع العيدين




اجتماع العيديــن


إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فهذه بعض الأسطر نوضّح من خلالها القول الصحيح – إن شاء الله- في مسألة ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة – الأمر الذي قال به ودافع عنه بعض المتأخرين من أهل العلم – غفر الله للأموات وهدانا والأحياء منهم إلى سواء الصراط - ، فنقول وبالله التوفيق :

تحرير محل النزاع :
اتفق العلماء على أن من صلى العيد يوم الجمعة وكذلك صلى الجمعة فإن صلاة الظهر تسقط عنه ، مسافراً كان أو مقيماً ، رجلاً كان أو امرأة صحيحاً كان أو سقيماً .
واختلفوا فيمن صلى العيد ممن تجب عليه صلاة الجمعة ، ولم يصل الجمعة هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته.


على قولين :
الأول :أن ترك صلاة الجمعة يكون رخصة في يوم العيد لما أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) ، لكن هل هي رخصة لأي أحد أم لمن حضر العيد خاصة أم لأهل العوالي ؟ فيه خلاف وليس هاهنا محل الترجيح والتصويب ، والشاهد من الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- : (( أجزأه من الجمعة )) . ففي هذا ترخيص لترك الجمعة ولو لبعض أفراد المخاطبين .
وليس هناك حديث صحيح صريح في اسقاط فرض الظهر عن من جاز لهم الترخّص للجمعة ، وتبقى بالتالي الذمة مشغولة بالظهر على الأصل على كل من لم يحضر الجمعة لعذر أو لغير عذر .
فلعذر كما عند أبي داود في الحديث الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-:( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض)، وكما رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسافر فيما أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (5405) :(( ليس على المسافر جمعة )) ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلى الظهر في سفره كما صلى الظهر والعصر في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة.
ولغير عذر فقد أجمع العلماء على أن من فاتته الجمعة فعليه أن يصلّيها ظهراً.


القول الأخر :أن من صلى العيد في يوم الجمعة فقد أجزأت عنه صلاة الجمعة اتفاقاً مع أصحاب القول الأول إلا أنهم أسقطوا عن من لم يصل الجمعة صلاة الظهر أيضاً.

واستدلوا لذلك بما يلي :
1 –
قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس : ( اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله ) أخرجه ابن ماجة بسند صحيح، والشاهد قوله ( أجزأه من الجمعة ) وقالوا بأن الإجزاء كالأداء وبالتالي لا صلاة ظهر عليه لوقوع اجزاء المبدل .
2 –(
قال عطاء: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر ) . أخرجه أبو داود بسند صحيح ، والشاهد أن ابن الزبير لم يزد عليهما حتى صلى العصر وظاهره أنه لم يصل الظهر اكتفاءً بالركعتين اللتين صلاهما بالناس بكرة .
3 – (
قال عطاء : صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ذكرنا ذلك له ، فقال أصاب السنة ) أخرجه أبو داود بسند صحيح، والشاهد أنه لم يخرج لهم وقت الجمعة وأن ابن عباس صوَّب ذلك ناسباً له أنه من السنة.
4-(
قال ‏وهب بن كيسان: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة ) أخرجه النسائي ، كالاستدلال السابق.

تتمة الموضع أسفل



توقيع لبنى أحمد

التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 30-05-13 الساعة 12:21 PM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس