عرض مشاركة واحدة
قديم 22-12-15, 12:58 AM   #5
لطيفة عبد السلام
| طالبة في المستوى الثاني 2 |
 
تاريخ التسجيل: 01-10-2011
المشاركات: 101
لطيفة عبد السلام is on a distinguished road
افتراضي

ملخص الدرس الأول

كتاب منهاج السالكين و توضيح الفقه في الدين

_ يميزه أنه : مختصر ، يجمع مابين المسائل و الدلائل ، مشى فيه المؤلف على ما ترجح عنده من ادلة الكتاب و السنه ، لم يتعصب لمذهب معين انما مع الدليل ، فهو يوافق مذهب الحنابلة غالبا لكن يخالفهم احيانا

ابتدا الكتاب بالبسملة و خطبة الحاجة
بدأ المؤلف بالشهادة و غيرها وليس مكانه الفقه عادة ، لكن حتى يشير الى ان الفقه وحدة متكاملة ، تجمع ما يسمى بالعقائد و الاحكام العملية (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) اي فهم الدين و يدخل فيها العقائد و غيره
بسم الله الرحمن الرحيم :ابتدا بها اقتداء بالكتاب ، و بسنة النبي صلى الله عليه و سلم ، كان يبدا بها محمد في رسائله و غيرها و بها يفتتح العلماء كتبهم ، ثم خطبة الحاجة ، كان النبي صلى الله عليه و سلم يبدا بها

الحمد : وصف المحمود بالكمال محبة و تعظيما ، و يلزم الركنين
الفرق بين الحمد و الشكر : بينهما عموم وخصوص وجهي : الحمد أعم من الشكر و أخص منه بوجه ، و كذلك الشكر
من جهة الآلة التي يؤديان بها ، فالشكر أعم من فهو يكون بالقلب ( و ما بكم من نعمة فمن الله ) و اللسان (وأما بنعمة ربك فحدث) و الجوارح ( اعملوا آل داوود شكرا) ، و الحمد يكون باللسان فقط
أما من جهة الباعث ، فالحمد أعم من الشكر ، الحمد يكون على السراء و الضراء ، كان النبي اذا اصابه فرح قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا أصابه كرب قال الحمد لله على كل حال ، وأما الشكر فعلى النعمة فقط

و نستعينه : طلب العون وهي عبادة ( واياك نستعين) ، ووجه الدلاله على انها عبادة ، ان الله تعالى قدم ما حقه التأخير ، اصل التركيب أن يقال نستعينك لكنه قدم فقال اياك نستعين ، و تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر و الاختصار ، فدل ذلك على انه عبادة
و نستغفره : الاستغفار طلب التجاوز عن الذنب و الستر عنه ,, السين و التاء غالبا في اللغة تدل على الطلب
و نعوذ بالله من شرور انفسنا : الانفس ثلاثة انواع : المطمئنة و اللوامه (متردده بين الاثنين) و الأمارة بالسوء
و اشهد أن لا اله الا الله و ان محمدا عبده ورسوله ...: لا معبود بحق الا الله ,, محمد عبد لله (رد على من غلى في حقه) و رسوله (رد على من شكك في حقه) ,, و الشهادة لها ركنين

قال المؤلف : أما بعد ، فهذا كتاب مختصر في الفقه ، جمعت فيه بين المسائل و الدلائل
فائدة أما بعد انه يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع الموالي ، قال ابن حجر اول من قالها داوود عليه السلام
فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي اَلْفِقْهِ : مختصر : الكلام ينقسم الى ثلاث : الاختصار : ما قل لفظه وكثر معناه / الاسهاب كثر لفظه وقل معناه وهو مذموم الا عند العامي لانه قد يُحتاج إليه / المساواة : ما تساوى لفظه و معناه
في الفقه : الفقه لغة : الفهم (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ، وفي الاصطلاح بيّنه المؤلف : معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب و السنة و الاجماع و القياس الصحيح ,, قال الشرعية (اي العملية ليُسقط العقائد)
وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا؛ لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين .
يذكر المؤلف النص فقط ليربي طالب العلم على احترام الدليل الشرعي و عدم تقديم الفهم و العقل عليه أولا ، و ثانيا ليعلمه استنباط الحكم الشرعي من النص ، و كان السعدي رحمه الله معروفا بذلك ، و ثالثا : ليبين أنه بنى كتابه على الادله الشرعيه وليس على مجرد التقليد ، تسهيلا على طالب العلم في الفهم و الحفظ

لِأَنَّ العلمَ معرفةُ اَلْحَقِّ بِدَلِيلِهِ : وهذا تعريف العلم ، قال ابن القيم : العلم معرفة الهدى بدليله * ماذاك و التقليد يستويان
وهذا يدل على ان معرفة الحق يحصل بامرين / عن طريق الادله ، عن طريق التقليد
_ هل يعتبر التقليد مذموما ام محمودا ؟ فيه تفصيل : من استطاع الاجتهاد و النظر في الادلة فالتقليد في حقه مذموم ، أما إن كان عاميا لا يستطيع ذلك فالتقليد في حقه محمود

ثم قال :
1-
الأحكام خمسة (اي الشرعية) :
وتنقسم الاحكام عموما الى خمس : العقلية / الحسية : النار محرقة الشمس مضيئة / العادية : وجود الندى على الورق / وهذه كلها لا تسمى فقها ، و الشرعية (وتسمى التكليفية)
أ‌- اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُه.
الواجب في اللغه : يطلق على معنيين : - الساقط (فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع و المعتر) اي سقطت على جنبها
- اللازم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)
- اما اصطلاحا فما ذكره المؤلف ، و الحقيقة أنه عرف الواجب بحكمه لا بحقيقته ، وهو جائز عند الفقهاء لكنه معيب عند المناطقة
و الواجب في حقيقته : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل ، يحسن أن يضاف إلى تعريف المؤلف عبارة ( امتثالا ) ، لأن ليس كل من فعل الطاعة يُثاب عليها ، انما الذي فعلها بقصد الامتثال لله تعالى
أسماء الواجب : الفرض ، الفريضة ، اللازم ، الحكم
ب- والحرام: ضده .
فيكون معناه : في اللغة الممنوع ، و الاصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام
حكمه : ما أُثيب تاركه امتثالا و استحق فاعله العقاب ، و هذا أفضل من قول "عوقب فاعله" ، لأن فاعله في مشيئة الله يغفر له أم يعاقبه ، فنقول استحق العقاب
- نقول اثيب تاركه امتثالا لانه ليس كل من ترك الحرام يُثاب عليه ، و هو على احوال : 1- أن يتركه امتثالا للشرع فيثاب عليه
2- أن يتركه وهو لم يخطر على باله اصلا : لا يثاب عليه
3- ان يترك المعصيه بعد ان هم بها هما جازما و لم يفعل اسبابها : يعاقب على نيته لانها جازمة ، يدل عليه قصة الرجل الذي قال لو أنَّ لي مالًا لعملتُ فيه بعملِ فلانٍ – عملا حراما- ، فهو بنيَّتِه ، فوزرُهما سواءٌ ) رواه أحمد و صححه الألباني
4-أن يهم بفعل المعصية و يفعل اسبابها ثم يتركها عجزا عنها : يعاقب عقوبة الفاعل " إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم.
ج- وَالْمَكْرُوه: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ.
في اللغه : المُبغَض ، و اصطلاحا : مانهى عليه الشارع لا على وجه الالزام
حكمه : ما اثيب فاعله امتثالا و لم يُعاقب فاعله ، وعليه فلا يكون فاعل المكروه فاسقا و إن اصر عليه ، مثاله : الالتفات في الصلاه لغير حاجة ، الكي ...
د- والمسنون: ضده.
في اللغة : ما امر به الشارع لا على وجه الإلزام
حكمه : ما أثيب فاعله امتثالا و لم يعاقب تاركه .. مثل السواك , اسماءه : المسنون ، المستحب ، المندوب ، التطوع ، النفل و اشهرهم المستحب

هـ- وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حدٍ سواء.
في اللغة معناه : الإذن (مثاله : أذنت له بفعل كذا) ، و الإعلان (مثاله : باح بالسر)
في الاصطلاح : الذي فعله و تركه على حد سواء ، حكمه لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه > من حيث الاصل ، أما من حيث الوسائل فقد يكون وسيلة لمأمور ، فيكون حكمه الوجوب أو الاستحباب تباعا لما أدى له (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) قاعدة فقهية ، أو وسيلة لمنهي عنه فيكون حكمه التحريم أو الكراهة ، فالمباح قد يشمل الاحكام الخمس إذا . كمثال البيع و الشراء ، لكن تتعلق به الأحكام الخمسه.

تعلم الفقه واجب لمن يحتاج إليه ، العلم نوعان : فرض عين اي يجب على كل أحد بعينه مثل أصول الدين و ما يحتاج إليه لصحة عباداته و معاملاته و الثاني فرض كفايه : مثل علم المواريث و نحوه
الفقه قسمان : عبادات و معاملات ، العبد لا يخلو من معاملة بينه و بين الله وتسمى عبادات ، ومعاملة بينه وبين الناس و هذه تسمى معاملات كالبيع و غيره
ترتيب الفقهاء لكتب الفقه : يبدؤون بالعبادات فيذكرون اركان الاسلام لشرف العبادة فقدموا حق الخالق على حق المخلوق ، ثم المعاملات .
يبدؤون أولا بالصلاة لانها مذكورة في حديث جبريل و لعظمها ، لكن لما كانت الصلاة لا تُقبل الا بالطهارة فابتدؤوا بها
المعاملات : البيوع أولا ، ثم النكاح ، الجنايات و الحدود ، القضاء

باب الطهارة
فصل المياه :
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
الطهارة شرط من شروط الصلاة
لا يقبل : نفي للقبول ، ويأتي النفي في النصوص الشرعية على وجهين : نفي الصحة ، ومنه هذا الحديث فلا تصح الصلاه من دون طهارة ، و الثاني نفي الكمال ، فيكون العمل مقبولا لكن غير كامل
صلاةً : نكرة في سياق النفي ، وفي اللغة اذا جاءت النكرة في سياق نفي أو نهي ، فإنها تعم ، اي تدل على العموم (اي لا تقبل الصلاة كيفما كانت)
طُهور : اي فعل الطهارة
فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
الحديث الأكبر هو كل ما أوجب غُسلا
الحدث الأصغر كل ما أوجب وضوءًا
- والطهارة نوعان:
9-
أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ
أصل و فرع ، الاصل هو الماء و الفرع التراب ، فالبداءة بالاصل أولى

(الاصل نرجع اليه عند الشك ، لو شك متطهر في طهارته ، فالاصل الطهارة حتى يتيقن الحدث )
- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُور ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ,
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ، وهو صحيح .
الاصل في المياه الطهارة ، لا نحكم بنجاسته إلا عند اليقين
الماء الطهور : الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ، او المتغير بطاهر مالم يخرج عن مسمى الماء
= مثال : الماء المتغير بورق الشاي ، إذا كان تغيرا يسيرا لم يخرج الماء عن مسماه لا بأس بالتطهر به ، أما إذا صار تغيرا كثيرا كأن يصير أحمر فلا يسمى ماءً إنما يسمى شايا فلا يجوز التطهر به
و الدليل على ذلك حديث أم هانئ : اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو واحدى زوجاته من قطعة فيها أثر العجين " رواه أحمد و النسائي باسناد حسن
حكم الماء الطهور : يطهر من الأحداث و الأخباث
وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ
كلمة "ولو" عند الفقهاء اشارة للخلاف في المسألة ، اي مُتخلف فيها
فقد اختلف العلماء في حكم الماء المتغير بطاهر ، وبعض العلماء يسمونه ماء طاهر ، و الآخر ماء طهور ، فالأول طاهر لكن لا تصح الطهارة به عندهم .
و الراجح ما قاله المؤلف .فانواع المياه إثنان : طهور و نجس
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ، وهو صحيح .
اراد المؤلف بهذا الحديث الاستدلال على أن انواع المياه الاثنان ، و ان الطاهر ليس من وانواع المياه
وجه الدلاله منه : ان النبي جعل الماء إما طهور و إما نجسا
- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه
الماء النجس : كل ماء تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة .
حكم الماء النجس : لا يرفع الحدث و لا يرفع النجاسه ، و لا يجوز استخدامه في الاكل و الشرب
كيف يطهر الماء النجس ؟ متى ما زالت النجاسة عنه بأي طريقه فانه يصبح طهورا ، سواء بالتسخين أو بالتهوية أو اضافة ماء طهور كثير إليه او غيره
قال النبي صلى الله عليه وسلم : النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زالت عينها
الماء المتغير بميتة مجاورة له ، فتغير طعم الماء أو ريحه ، فإنه يعتبر طهور بالإتفاق
اذا وقعت النجاسة في الماء و لم يتغير بها ، يُتعبر طهورا ( قطرة بول مثلا) فالضابط هو التغير
- والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة.
قال تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ,, وجه الدلالة منها : أن هذا من باب الامتنان و من اوضح صور الامتنان تسهيل المنفعه
- فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ،
أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ) : "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" متفق عليه
اليقين لا يزول بالشك > قاعدة فقهية .
- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .. أي حتى يكون يقينا .

التعديل الأخير تم بواسطة لطيفة عبد السلام ; 22-12-15 الساعة 01:03 AM
لطيفة عبد السلام غير متواجد حالياً