مس المرأة بشهوة اختار المؤلف قول انه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة ولكن الأقرب انه لا ينقض سواء بشهوة او غير شهوة الا ان يخرج منه شئ كالمنى المذى فيكون انتقاض الوضوء لانزال لا لمسها
اختيار المؤلف أنه ينقض الوضوء ولكن الراجح انه لا ينقضه بل يستحب الوضوء اي ليس بواجب
فَلْيَتَوَضَّأْ "
7-تغسيل الميت:
فغسل الميت عند المؤلف ينقض الوضوء والصحيح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم وجود الدليل الصحيح لذلك وهذا هو قول جمهور العلماء وشيخ الاسلام بن تيميه رحمة الله عليه
حديث أبو هريرة رضي الله عنه، الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: « مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
فهو حديث ضعيف
8-الردة:
وهي الرجوع من الاسلام الي الكفر
وهي تحبط الاعمال كلها اذا مات الانسان عليها
لقوله- تعالى-: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾
**باب ما يوجب الغسل وصفته**
الغسل:جريان الماء علي البدن أو عضو منه
صفته:صفة مجزئة:وفيا الإتيان بالواجبات فقط وصفة كاملة وهي الاتيان بالواجبات والسنن وكان النبي صل الله عليه وسلم يلتزمها
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته، ويجب الغسل من:-
1-الجنابه:
الجنابة وهي إنزال المني بوطءٍ أو غيره أو بالتقاء الختانين والجنابه سميت جنابه من احد وجهينن اما من المجانبه وهى المباعدة لقوله تعالى:
( وأجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام )اى باعد بيننا وبين الاصنام بحيث نكون فى جانب وهى فى جانب اخر وعليه فيكون سمى خروج المنى بالجنابه لان المنى عند الانزال يجانب ويبعد عن محله وهو الصلب
والوجه الثانى لتسميه يكون ماخوذ من الاجتناب وذلك لان الجنب يجب عليه اجتناب امور كانت عليه حلالا قبل الجنابه
والمراد بالجنابه هنا انزال المنى لا يخلو اما ان يكون
بوطء او بدون وطء فان كان بالجماع فهذا يجب فيه الغسل بالاجماع لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}
الغسل بالجماع واجب مطلق سواء انزل ام لم ينزل لحديث
أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُوان لم ينزل)
واذ كان انزال بدون وطء لا يخلو من حالتين:
**الحاله الاولى يكون خروجه حال النوم:
يعنى بالاحتلام وهذا موجب الغسل مطلقا سواء رأي حلما ام لا او سواء شعربخروج المنى او لم يشعر لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»
أي وجب عليها الغسل إذا رأت الماء وفي رواية نعم هي رأت الماء
الحاله الثانيه يكون خروج المنى فى حاله اليقظة لا يوجب الغسل الا اذا خرج بدفق وبشهوة لقوله تعالى {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } غير ذلك يوجب الوضوء فقط
2-التقاء الختانيين:
ودليل هذا حديث عائشة رضى الله عنهاان النبى صلى الله عليه وسلم «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» الحديث متفق عليه فالتقاء الختانيين موجب لغسل حتي وان لم يحدث إنزال فمجرد الجماع موجب لغسل
3-خروج دم الحيض والنفاس :
دل عليه قول رسول اللهصلى الله عليه وسلم :(فاذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) متفق عليه
ولاجماع على وجوب الغسل من الحيض والنفاس
والعبرة فيه بخروج الدم وليس الشعور بتحركه
4-موت غير الشهيد
فالموت موجب لغسل الميت، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو أمر تعبدي وهو فرض كفايه على الاحياء
فالشهيد لا يغسل ولا يكفن والحكمة من عدم تغسيله حتى لا يزول اثر الشهادةمنه وهو الدم لان اثر عبادة له شرف ومنزله عند الله تعالى ولهذا يبعث الشهيد وجرحه ينزف دما وريحه ريح المسك
اذا سقط الحمل بعد ان خلق بعد اظهر فيه اعضاء الادمى فيجب الاصل ويستحب تسميته وله حكم الادمى وجب له التغسيل
اذاسقط الحمل قبل ن يخلق فهو قطعة لحم لا ياخذ حكم الادمى فلا يجب التغسيل ولا الصلاة عليه والتخليق يتم بعد اربعة اشهر
5-اسلام الكافر
فالكافر اذا اسلم وجب عليه الغسل لحديث قيس بن عاصم قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر
فلغسل واجب على كل كافر سواء كان كافرا اصليا او مرتدا
6-غسل الجمعة
غسل الجمعة واجب علي كل محتلم وقوله محتلم يعنى مكلف
غسل الجمعة فيه خلاف على الراجح انه واجب لصلاة الجمعة لا ليوم الجمعة ويسقط عن أصحاب الاعذار كالمريض والمسافر