عرض مشاركة واحدة
قديم 25-12-15, 08:43 PM   #7
وفاء طه
|طالبة في المستوى الرابع |
افتراضي

الدرس 4
باب نواقض الوضوء
1-و الخارج من السبيلين مطلقا
2- والدم الكثير ونحوه
والصحيح انه لاينقض الوضوء قليلا او كثيرا لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم
ونحوه مثل القيء
3-زوال العقل بنوم اوغيره
غيره مثل البنج او شرب الخمر
اختلف العلماء هل هو حدث ام مظنة للحدث والاقرب انه مظنة للحدث فنزل منزلة وقوع الحدث فينتقض الوضوء به
النوم- اذا كان عميقا ينقض الوضوء
-اذا كان يسيرا بحيث لو احدث شعر بذلك لاينقض الوضوء
الدليل (كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولايتوضءون)
4- اكل لحم الجزور
وهذا من مفردات الحنابلة والدليل( سئل النبي: أنتوضأ من لجوم الابل ؟فقال نعم ) رواه مسلم
يشمل جميع اجزاء الابل لان القاعدة :القيد الاغلبيه لامفهوم له
الحكمة لان الابل لها اخلاق الشياطين من الطيش والنفور وسوء الخلق ولما كانت الشياطين خلقت من النار ومن صفات النار الطيش وعدم الثبات والاستقرارناسب ان يشرع لوضوء بعد اكل لحم الابل
حتى لايتاثر الآكل له بالقوة الشيطانية للابل
المرق الذي طبخ فيه لحم الجزور
اذا تغير باللحم كثيرا فاصبح فيه اثر اللحم ينقض الوضوء اما ان لم يتاثر باللحم كثيرا لاينقض الوضوء
5- ومس المراة بشهوة
والصحيح انه لاينقض الوضوء الا لو كان معه انزال
6- ومس الفرج
بحائل لاينقض الوضوء
اذا كان بغير حائل فيه خلاف والصحيح انه لايوجب الوضوء ولكن يستحب
7- وتغسيل الميت
والصحيح انه لايوجب الوضوء
8- والردة وهي تحبط الاعمال كلها
مساله اذا شك في نقض الوضوء :يبني على اليقين
اليقين لايزول بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم (لاينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا )
باب مايوجب الغسل وصفته
سيتحدث في هذا الباب عن الحدث الاكبر
قدم المؤلف الحديث عن الطهارة الصغرى لان الحدث الاصغر اكثر وقوعا فتكون الحاجة اليه اشد
الباب يشمل امرين موجبات الغسل وذكر المولف انهاخمسة بالتتبع والاستقراء لادله الكتاب والسنه
الموجبات هي الامور التي اذا تلبس بها المكلف حكم عليه بوجوب الغسل
الغسل هو جريان الماء على البدن او عضو منه
وصفته له صفتان صفة كمال
وصفة اجزاء تشمل الواجبات فقط
الموجبات:1- الجنابة وهي
أ-انزال المني بوطء او غيره
ب- او بالتقاء الختانين
سميت الجنابة بذلك من احد وجهين 1- من المجانبة وهي المباعدة لان المني عند النزول يجانب محله وهو الصلب 2- من الاجتناب :الجنب يجب عليه اجتناب امور كانت عليه حلالا قبل الجنابة
انزال المني ان كان بوطء يجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل
ان كان بدون وطء لا يخلو من حالتين:
1- حال النوم- الاحتلام-: يوجب الغسل شعر بخروجه ام لم يشعر
2-حال اليقظة يوجب الغسل بشرط ان يخرج دَفَقا بشهوة
او بالتقاء الختانين الدليل حديث عائشة (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )
2- خروج دم الحيض والنفاس
لو ان امراة شعرت بتحرك دم الحيض ولم يخرج منها لاتعتبر حائضا فالعبرة بخروج الدم
3- وموت غير الشهيد
الاقرب ان تغسيل الميت تعبدي
لايغسل الشهيد حتى لايزول اثر الشهادة منه وهو الدم
تغسيل السقط: اذا سقط بعد ان خُلق وجب غسله يستحب تسميته والتخليق يكون بعد 4 شهور-له حكم الادمي
قبل ان يخلق لايجب تغسيله ولا الصلاة عليه
4-اسلام الكافر
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل واله الترمذي
يشمل الكافر والمرتد
مساله لم يذكرها المولف -غسل الجمعة
(غسل الجمعة واجب على كل محتلم )اخرجه السبعة او الجماعة
محتلم اي مكلف
واختلف العلماء هل الغسل ليوم الجمعة او لصلاة الجمعة
والاقرب ان الغسل لصلاة الجمعة وعليه من لم يجب عليه صلاة الجمعة لم يجب عليه الغسل
اذا اجتمع على الانسان اكثر من موجب للغسل مثلا غسل الجنابة وغسل الجمعة
4 حالات :1-ان يغتسل غسلين مستقلين :هذا لا اشكال فيه
2- غسل واحد بنيتين :يصح
3- غسل واحد ينوي به غسل الجنابة :يجزئ عن غسل الجمعة
4- غسل واحد بنية غسل الجمعة لا يجزئ عن غسل الجنابة
هل يلحق الحائض بالجنب في قراءة القران
المور التي تحرم على من عليه حدث اكبر اواصغر
الصلاة – الطواف-مس المصحف
ويزيد على الحدث الاكبر :4-قراءة القران عن ظهر قلب الا اذا ذكر ذكرا يوافق القران فلاباس بذلك
5-لمكث في المسجد
اختلفوا في ذلك والاقرب انها لاتلحق به ولاتقاس عليه لانه قياس مع فارق وهو مذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
وتزيد الحائض3 امور:الصوم-الوطء –الطلاق
اختلف العلماء في غسيل القدمين فقيل يغسلها مرتين في الوضوء وبعد الغسل وهو قول الحنابلة وقيل مرة واحدة في الوضوء اول الغسل وقيل غير ذلك والاقرب التفصيل:
اذا كان المكان غير نظيف كان تكون الارض طينية يؤخر غسلهما الى بعد الغسل
واذا كان نظيفا يغسلهما في الوضوء اول الغسل وهو قول الامام مالك
التيمم لغة القصد واصطلاحا التعبدلله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتطهر منه على صفة مخصوصة
الصعيد هو كل ماتصاعد على وجه الارض
اختلف العلماء هل هو مبيح اي يبح لك فعل العبادة ولايرفع الحدث ام انه رافع للحث والصحيح انه رافع للحدث الى ان يجد الماء
هو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها :لعدمه او خوف ضرر باستعماله
الصحيح ان التيمم لايرفع النجاسة بل هو خاص بطهارة الاحداث
يبطل بشيئين مبطلات الوضوء ووجود الماء
الصحيح ان التيمم ضربة واحدة وليس ضربتين



توقيع وفاء طه
فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم
وفاء طه غير متواجد حالياً