عرض مشاركة واحدة
قديم 12-08-17, 03:27 AM   #9
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Books

فتاوى
الحيض لايمنع من الحج ، وعلى من تحرِم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح.فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " 11 / 172، 173 .
إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فإنها تؤخرهما حتى تطهر . وهكذا تفعل من أتاها الحيض بعد الإحرام وقبل الطواف .
أما من حاضت بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت حائضًا .

إذا أحرمت المرأة بالعمرة فجاءها الحيض ولم تطهر منه قبل عرفة ، فإنها تنوي الحج ، وتصير بذلك قارنة ، كما وقع لعائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت متمتعة وحاضت بعد إحرامها بالعمرة ، ولم تتمكن من أدائها قبل الحج ، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة . رواه البخاري 305، ومسلم 1211 .
قال في :زاد المستقنع : "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به ، وصارت قارنة"
س:قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
الجواب :تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوعفإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس