عرض مشاركة واحدة
قديم 20-10-16, 11:24 PM   #8
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الجهاد :

تعريف الجهاد : هو قتال الكفار .
المقصود بالكفار = المحاربون غير المستأمنين وغير الذمين والمعاهدين .
وخرج بقوله (قتال الكفار) = قتال المسلمين ؛ لأنه محرم وقد جاء في الحديث :" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ولكن قد يكون قتال المسلم مشروعًا ققتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ لكن لايسمى جهادا بالمعنى الخاص.
للجهاد إطلاقان :
1-إطلاق عام : هو بذل الجهد في طاعة الله ومرضاته.
2-إطلاق خاص : هو قتال الكفار ، وهو ما يتكلم عنه الفقهاء.

حكم الجهاد : تارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون فرض عين.
1- فرض كفاية : وهو الأصل.
2- فرض عين : في مواضع وهي :
- إذا حضر الصف : في المعركة فلايجوز له التولي والفرار .
- إذا استنفر الإمام المسلمين تعين على من استنفره .
- دفع الصائل : وهو ما إذا نزل عدو في بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد دفع ذلك العدو عنهم .

المال المأخوذ من الكفار :
1- الغنيمة : وهو المال الذي أخذ من الكفار قهرًا في القتال
الحربي :وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه لا عهد ولا ذمة ولا أمان.
2- الفيء : وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال ويصرف في مصالح المسلمين .

قسمة الغنيمة : تقسم بالترتيب على :
1- مؤونة الحفظ ونحوه : إذا احتاجت الغنيمة إلى مستودعات أو مخازن أو من يحفظها بأجرة .
2- الأسلاب: والسلب هو مايكون على القتيل من لباس وسلاح ونحو ذلك " فمن قتل قتيلا فله سلبه ".
3- المتبقي : يقسّم خمسة أخماس :
- الخمس الأول: يقسم على خمسة أخماس :
الأول : لله والرسول : يصرف في مصالح المسلمين.
الثاني : للقربى : وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب.
الثالث : لليتامى : والمقصود بهم اليتامى الفقراء
الرابع : المساكين والفقراء
الخامس : ابن السبيل : وهو المسافرالذي انقطعت به السبل.
- أربعة الأخماس : تقسم على الغانمين ؛لكل من شهد الوقعة وحضر القتال :
للراجل = سهم واحد .
للفارس على فرس عربي= ثلاثة أسهم ؛ سهم له وسهمين لفرسه .
وأكثر ما يسهم له من الأفراس ثلاثة ، فلو أخذ معه فرسان للغزو فيقسم له خمسة أسهم ؛ سهم للفارس وسهمين لكل فرس. ولو غزا على ثلاثة فيقسم له اثنان أي خمسة أسهم على حد أعلى .
الغنيمة :
المنقول : تقسم على الغانمين على نحو ماذكر سابقًا
الأراضي والعقارات : يخير الإمام فيها على أمرين :
1-وقفها على المسلمين : يقرّ بيد من هو بيده ، ويأخذ الإمام في كل سنة خراجًا ويصرف هذا الخراج في مصالح المسلمين .
2- قسمتها على الغانمين : على من شهد الوقعة كما ذكرنا سابقا

مصارف الفيء : يصرف في مصالح المسلمين من غير تخميس ، ويدخل في الفيء كذلك ما تركه الكفار فزعًا والخراج والجزية .

شروط الأمان :
  • الأمان :
وهو أن يعطي الكافر الأمان في دمه وعرضه.
ويصح بشروط وهي :
1- من مسلم : فلايصح تأمين الكافر للكافر.
2- من عاقل: فلايصح من مجنون .
3- مختار : فلايصح تأمين المكره .
4- ألايكون سكرانًا .
فإذا أعطي الكافر الأمان بهذه الشروط فيلزم المسلمون أن يكفوا عنه ولايجوز قتله ولا الاعتداء على ماله.
ويدخل في الأمان إذا دخل المسلم بلاد الكفار فلايجوز الاعتداء عليه .

- الكفار على نوعين :
الأول - أهل عهد: وهم ثلاثة أنواع :
1- أهل الأمان : وهو إعطاء الكافر الأمان في دم وعرض، ويصح من المسلم العاقل المختار غير السكران.
2- الهدنة : معاقدة دولية بين بلدين (مسلم وكافر) ويعقدها الإمام لمدة معيّنة .
3- عقد الذمة : وهو لأهل الكتاب( اليهود والنصارى) والمجوس ولايصح إلا من الإمام أو نائبه، ولايكون محددًا بمدة بل مؤبدًا إذا دفعوا الجزية .





الثاني - أهل حرب : وهم الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولاذمة ولا أمان فهؤلاء يسمون الكفار الحربيين.
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx الأنواع الثلاثة.docx‏ (11.7 كيلوبايت, المشاهدات 451)



توقيع فاطمة سالم


فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس