عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:33 PM   #21
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُضُوءًا إِلَّا المَوْتَ، وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الحَدَثِ أَوْ بالْعَكْسِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنْ تَيَقَّنَهَا وَجَهِلَ السَّابِقَ، فَهُوَ بِضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَى المْحُدِثِ مَسُّ المصْحَفِ، وَالصَّلَاةُ، وَالطّوَافُ.

--------------------
قوله: «وكل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا»وهذا ضابط.
قوله: «إلا الموت»الموت عندهم موجب للغسل، ولا يوجب الوضوء؛ فلو جاء رجل وغمس الميت في نهر ناويًا تغسيله ثم رفعه فإنه يجزئ.
قوله: «ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث»فإنه يبني على اليقين، وهذا عام في موجبات الغسل، أو الوضوء، وكذا من تيقّن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل الحدث.
قوله: «فإن تيقنها وجهل السابق»أي: تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث، ولكن لا يدري أيهما الأول، فيقال له: ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت وتطهرت فيه؛ فإن قال: محدث، قلنا: أنت الآن متطهر، وإن قال: متطهر، قلنا: أنت الآن محدث، وقال بعض العلماء: إنه يجب الوضوء مطلقًا، والقول بوجوب الوضوء أحوط([1]).
قوله: «ويحرم على المحدث مس المصحف»المصحف: ما كتب به القرآن، سواء كان كاملًا أو غير كامل، حتى ولو آية واحدة كُتِبَتْ في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمها حكم المصحف.
ويجوز للصغير أن يمس لوحًا فيه قرآن، بشرط ألا تقع يده على الحروف، فإن مست حرم على الولي تمكينه.
قوله: «والصلاة والطواف» أي: يحرم على المحدث الطواف بالبيت نسكًا أو تطوعًا.

--------------------
([1]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/133)، وما رجحه الشيخ قول ذكره في الإنصاف (1/221).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس