عرض مشاركة واحدة
قديم 16-02-10, 01:11 AM   #10
خادمة الذكر الحكيم
|نتعلم لنعمل|
افتراضي تلخيص الدرس الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الثاني :
أحوال تغير الماء :

**الأول : إذا تغير الماء بغير ممازج كقطع الكافور والدهن فإنه ينقل الماء من الطهور إلى الطاهر لأن قطع الكافور لا تمازج الماء وإنما تبقى كما هي أما الكافور المطحون فإنه يغير الماء وكذلك الملح المائي الذي أصله الماء فإنه يغير الماء الطهور وهنا يكره استعمال الماء
** الممازجة هي المخالطة أي اختلاط الشيئين فيصيران شيئا واحدا
** التسخين بنجس لا يخلو من أمور :
1) أن تصل النجاسة للماء فإذا غيرت النجاسة الماء فإنه ينجس.
2) أن تصل النجاسة إلى الماء ولا تغيره ولكنه يكره لأنه اجتمع أمران : (( الأول : الباق على خلقته وهذا لا إشكال فيه , والثاني التغير )) فاجتمع شيء حلال متفق على أنه طهور جائز التوضأ به واجتمع التغير بغير ممازج , فاجتمع مبيح وهو (خلقته) ومختلف في كونه يسلب الطهورية لذلك يكره.
** الثاني : التغير بطول المكث : وهذا يسمى الآسن فهذا يجوز الوضوء به لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء بئر كأن ماءه نقاعة الحناء , أو بما يشق صون الماء عنه : يفهم من هذا الكلام أنه إذا كان لا يشق صون الماء عنه فإنه يسلبه الطهورية ويكون طاهر و إذا شق صون الماء عنه مثل سقوط ورق الشجر فيه نتيجة الرياح أو حوله ميته وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يكره , والعلة أن الميته جاورته ولم تمازجه.
**إذا سخن بالشمس أو بطاهر مثل آلات التسخين الحديثة فإنه لا يكره استعماله فقد ورد عن الأسلع بن شريك قال " قال اجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره علي " رواه الطبراني
** الثالث : أن يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة فإنه يكره , ووجه الكراهة هنا أن الأصل أن الماء طهور واجتمع هنا ماء مستعمل مختلف أنه طهور أو طاهر لذلك يكره , وقوله طهارة مستحبة خرج منها الطهارة الواجبة.
** معنى الماء المستعمل : المتساقط من أعضاء الوضوء
***********
*** الماء سواء كان قليل أو كثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه نجس بالإجماع
أحوال المخالطة :
1) أن تكون النجاسة غير بول الآدمي أوعذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فلم يتغير الماء فحكم الماء هنا أنه طهور
2) أن يخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فأنه نجس ويفهم هذا الشيء من الاستثناء في قوله (( أو خالطته نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة ))
3) إذا خالط الماء الكثير بول الآدمي أو عذرته المائعة ويشق نزحه فإنه طهور وإذا لم يشق نزحه فإنه نجس .
*** سؤال للتوضيح :
ماء كثير خالطته نجاسه فما حكمه ؟؟
الجواب :
الماء هنا لا يخرج عن حالين :
1) أن يتغير وهذا نجس بالإجماع.
2) إذا لم يتغير فهنا لا يخرج عن حالين :
*الأول : أن يخالطه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فإنه طهور سواء شق نزحه أو لم يشق
*الثاني : إذا خالطه بول الآدمي أو عذرته المائعة فهنا نفرق فإنه إن شق نزحه فإنه طهور وإن لم يشق نزحه فإنه نجس .
** مثال على ماء يشق نزحه : مصانع طريق مكة وهي برك قامت بإنشائها زبيدة زوجة هارون الرشيد حينما مهدت الطريق بين بغداد ومكة وذلك لتجميع مياه السيول.
خلاااااااااااااااااااااصة :
الماء الكثير هو ما بلغ قلتين أو أكثر فإن وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس بالإجماع وإن لم تغيره النجاسة فإننا ننظر إن كانت النجاسة غير بول الآدمي أوعذرته المائعة فإنه لا ينجس ويبقى على طهوريته , وإن كانت النجاسة التي خالطته بول آدمي أو عذرته المائعة فإننا ننظر إن شق نزحه فإنه يبقى على طهوريته مثل مصانع مكة وإن لم يشق نزحه فإنه نجس وهذا على رأي المؤلف ولكن الرأي الثاني وهو الصحيح أن الضابط في مسألة الطهورية والنجاسة هي التغير سواء كان الماء كثيرا أو قليلا وننظر فإن تغير الماء بالنجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير فإنه يبقى على طهوريته.
ملاحظة : ومعنى قلتين ((( تثنية قلة والقلة ما يقل باليد وهي الجرار والزير وهي ما يقارب 200 لتر والقلتين تكون 400 لتر )))
**************
** قال المؤلف (( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ))
يتكلم المؤلف هنا على مسالة إذا خلت المرأة بماء يسير وتوضأت به أو اغتسلت به عن جنابة فما حكم هذا الماء ؟؟ هل يسلبه الطهورية أم لا ؟؟؟
**أولا الأمر هنا مقيد وليس على إطلاقه فليس كل ماء خلت به امرأة يسلبه الطهورية.....
**قوله يرفع حدث يفهم منه أن الرجل إذا أراد أن يزيل نجاسة فلا يضر خلو المرأة هنا.
**قوله طهور يسير أي ما دون القلتين ومعناه إذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا يدخل في المسألة .
**قوله خلت أخرج منها الماء الذي لم تخلو به كمن توضأت وشاهدها رجل أو امرأة
** قوله امرأة أخرج الرجل والصبي
**قوله لطهارة كاملة :أي أنها خلت بهذا الماء فغسلت وجهها ويديها فلا يتأثر هذا الماء بخلوها.
** الطهارة الكاملة يجب أن تكون عن حدث أما إذا كانت تجديدا للوضوء فلا تأثير لخلو المرأة بالماء.
خلاااااااااااااااااااااصة :
*** المرأة إذا خلت بماء يسير واستعملت هذا الماء لطهارة كاملة فإن استعمالها لهذا الماء يسلبه الطهورية بالنسبة للرجل , أما لو امرأة استخدمت هذا الماء جاز لها ذلك والدليل ((عن الحكم ابن عمر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )) رواه الترمذي , فالرجل لا يرفع حدثه هذا الماء اليسير الذي خلت به امرأة بطهارة كاملة والعلة هنا غير معلومة وإنما هي علة تعبدية ولكن الرأي الصحيح أن خلو المرأة بالماء اليسير لطهارة كاملة لا يسلبه الطهورية ويرفع حدث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونه رضي الله عنها , والجمع بين الدليلين أن النهي هنا كراهة تنزيه.
خادمة الذكر الحكيم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس