عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:19 PM   #42
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَمكْتُوبَةُ، فَإِنْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا، وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ لَحِقَ الجَمَاعَةَ، وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ، وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى مَأمُومٍ، وَتُسْتَحَبُّ فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ وَسُكُوتِهِ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدٍ لَا لِطَرَشٍ. وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ إِمَامُهُ.

_________________________________
قوله: «وإذا أقيمت الصلاة» والمراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة.
وقوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة» لا فرق بين أن تُقَامَ الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك، فلو سمعت الإقامة وأنت في بيتك، وقلت: سأصلي سنة الفجر؛ لأن الفجر تطول فيها القراءة وبيتي قريب من المسجد، ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز.
قوله: «فإن كان في نافلة» أي: حين أقيمت الصلاة أتمها، ولكن يتمها خفيفة.
قوله: «إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها» وتفوت الجماعة بالتسليم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام.
قوله: «ومن كبر قبل سلام إمامه لحق بالجماعة»أي: إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه التسليمة الأولى، فإنه يدرك الجماعة إدراكًا تامًّا، «وإن لحقه»أي: لحق المأموم الإمام «راكعًا» دخل معه في الركعة، ويكون قد أدرك الركعة.
قوله: «وأجزأته التحريمة» أي: تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فيكبر مرة واحدة وهو قائم، ثم يركع بدون تكبير.
قوله: «ولا قراءة على مأموم» أي: لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر، ولا في صلاة الجهر، والقول الراجح في هذه المسألة أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة([1]).
قوله: «وتستحب في إسرار إمامه وسكوته» أي: يستحب لمأموم قراءة الفاتحة وغيرها في إسرار إمامه وهذا في الصلاة السرية، وسكوته وهذا في الصلاة الجهرية.
والسكتات هي: قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وقبل الركوع قليلًا في الركعة الأولى والثانية، فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابًا لا وجوبًا، وإذا سكت لعارض، مثل: أن يصاب بسعال أو عطاس، يقرأ؛ لأن الإمام لا يقرأ.
قوله: «وإذا لم يسمعه» أي: ويستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد «لا لطرش» أي صمم، أي: لا إن كان لا يسمع لصمم.
قوله: «ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه» أي: أن المأموم يقرأ الاستفتاح، ويقرأ التعوذ فيما يجهر فيه الإمام ما لم يسمع قراءة الإمام، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت لا يستفتح ولا يستعيذ.


_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/263)، وما ذكره الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/228).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس