عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:50 PM   #56
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

مَنْ سَافَرَ سَفَرًا مُبَاحًا أَرْبَعَةَ بُرُدٍ سُنَّ لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيَّةٍ إِذَا فَارَقَ عَامِرَ قَرْيَتِهِ، أَوْ خِيَامَ قَوْمِهِ. وَإِنْ أَحْرَمَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ، أَوْ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أَقَامَ، أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ فِي سَفَرٍ، أَوْ عَكْسَهَا، أَوِ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ أَوْ بِمَنْ يَشُكّ فِيهِ.


_________________________________
قوله: «من سافر»([1])من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير «سفرًا مباحًا»ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة، وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء إلى أنه يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم، وهذا القول قول قوي([2]).
فالسفر لفعل المحرم كسفر المرأة بلا محرم، والسفر وحده مكروه، والسفر للنزهة مباح، والسفر لفريضة الحج واجب، وللمرة الثانية في الحج مستحب.
قوله: «أربعة برد» وهي 82 كيلو مترًا تقريبًا، والبرد جمع بريد، والبريد نصف يوم، والصحيح أنه لا حد للمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف([3])، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والإقامة الطويلة في الزمن القصير سفر.
قوله:«سن له قصر رباعية ركعتين» أما الثلاثية فلا تقصر، وأما الثنائية فلا تقصر أيضًا، ولا يمكن قصر بدون سفر، حتى لو كان الإنسان في أشد المرض أوالشغل أوالتعب فلا يكون سببًا للقصر بخلاف الجمع.
ولا يقصر إلا «إذا فارق»، والمفارقة المراد بها المفارقة البدنية؛ لا المفارقة البصرية، أي: أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع، فإذا خرج من مسامته البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقًا.
وقوله: «عامر قريته» ولم يقل: بيوت قريته؛ لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن، فهذه لا عبرة بها، بل العبرة بالعامر من القرية، فإن كان في القرية بيوت عامرة، ثم بيوت خربة، ثم بيوت عامرة، فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة، وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة.
وأضاف القرية إلى المسافر ليفيد أن المراد قريته التي يسكنها، فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل، فإن العبرة بمفارقة قريته هو.
قوله: «أو خيام قومه» إذا كانوا يسكنون الخيام، وعلم من كلامه أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته، ولو كان عازمًا على السفر ولو كان مرتحلًا ولو كان راكبًا يمشي بين البيوت.
ويجب الإتمام في مسائل:
«إن أحرم حضرًا ثم سافر» يعني دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم سافر، كما لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد، وكانت راسية فكبر للصلاة ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة،«أو في سفر ثم أقام»أي: أحرم للصلاة في سفر ثم أقام، عكس المسألة الأولى.
«أو ذكر صلاة حضر في سفر»كرجل مسافر، وفي أثناء السفر ذكر أنه صلى الظهر في البلد بغير وضوء، فإنه يصلي أربعًا، «أو عكسها»يعني أو ذكر صلاة سفر في حضر.
«أو ائتم»المسافر «بمقيم»فإنه يتم، أو ائتم «بمن يشك فيه»هل هو مسافر أو مقيم، وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون.


_________________________________
([1]) قال منصور البهوتي في حواشي الإقناع (1/285): «من ابتدأ سفرًا؛ هذه عبارة الفروع، وعبارة المقنع: من سافر، ويرد عليها من خرج في طلب ضالة أو آبق حتى جاوز ستة عشرة فرسخًا لم يجز له القصر لعدم نيته على المذهب، ويرد عليها أيضًا كون المعتبر نية المسافة لا حقيقتها؛ فلو نواها ثم رجع قبل استكمالها وقد قصر فلا إعادة على الصحيح، مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخًا».

([2]) المذهب خصوص السفر المباح، كما في شرح منتهى الإرادات (1/292)، وما قواه الشيخ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في مجموع الفتاوى (24/109).

([3]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/292)، وقال في الإنصاف (2/318): «وقال المصنف والشيخ تقي الدين أيضًا: لا حجة للتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه».



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس