عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:51 PM   #57
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

أَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا فَفَسدَتْ وَأَعادَهَا، أَوْ لَمْ يَنْوِ القَصْرَ عِنْدَ إِحْرَامِهَا، أَوْ شَكَّ فِي نِيَّتِهِ، أَوْ نَوَى إِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ،أَوْ مَلَّاحًا مَعَهُ أَهْلُهُ لَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طَرِيقَانِ فَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَا، أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَرٍفِي آخَرَ قَصَرَ، وَإِنْ حُبِسَ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةً، أَوْ أَقَامَ لِقْضَاءِ حَاجَةٍ بِلَا نِيَّةِ إِقَامَةٍ قَصَرَ أَبَدًا.

_________________________________
قوله: «أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها»يعني: المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، إذا ائتم بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، فإذا فسدت ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام؛ لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها، فيلزمه أن يصلي أربعًا.
قوله: «أو لم ينو القصر عند إحرامها»يعني: دخل في صلاة الظهر وهو مسافر، لكن نوى صلاة الظهر، ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين، فهنا يقول المؤلف: يلزمه أن يتم.
قوله: «أو شك في نيته»أي نية القصر، يعني: شك هل نوى القصر أو لم ينو؟ فيلزمه الإتمام، وهذه المسألة غير المسألة الأولى، فالأولى جزم بأنه لم ينو، والثانية شك هل نوى أو لا؟
قوله: «أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام»في أي مكان كان، سواء نوى الإقامة في البر، أو نوى الإقامة في البلد، فيلزمه أن يتم.
ومثال الإقامة في غير البلد: رجل مسافر انتهى إلى غدير، فأعجبه المكان فنـزل، وقال: سأبقى في هذا المكان خمسة أيام، فيلزمه أن يتم؛ لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، والقول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدًا من أمرين: الإقامة المطلقة، أو الاستيطان([1]).
قوله: «أو ملَّاحًا معه أهله»([2])الملاح قائد السفينة، وكان معه أهله مصاحبون له، وكان «لا ينوي الإقامة ببلد»المغادرة ولا ببلد الوصول، فهذا يجب عليه أن يتم؛ لأن بلده سفينته.
أما لو كان أهله في بلد فإنه مسافر، ولو طالت مدته في السفر، ولو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر؛ لأنه مسافر، فمثلًا: إذا كان ملاحًا في سفينة وأهله في جدة، لكنه يجوب البحار؛ كالمحيط الهندي والهادي، ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة فهذا مسافر؛ لأنه ليس معه أهله، بل له بلد يأوي إليه.
وكذلك أيضًا: لو فرض أن الرجل ينوي الإقامة في بلد، فهذا نقول له: إنك مسافر؛ لأن لك بلدًا معينًا عينته للإقامة.
ومثل ذلك أصحاب سيارات الأجرة الذين دائمًا في البر، نقول إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين، لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان، وإن كان لهم أهل في بلد، فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون، وكذلك لو لم يكن لهم أهل، لكنهم ينوون الإقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم، فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد الذي نووا أنه مأواهم.
قوله: «وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما» يعني: رجل في بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخر، وللبلد هذا طريقان: أحدهما بعيد، والثاني قريب، فسلك أبعدهما فإنه يقصر، ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في رمضان من أجل أن يفطر فلا يجوز له الفطر.
قوله: «أو ذكر صلاة سفر في»سفر «آخر قصر»كرجل سافر إلى العمرة، وصلى بغير وضوء ناسيًا، ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء، فيصليها قصرًا، وإن ذكر صلاة سفر في حضر، فإنه يتم على المذهب([3])، والصحيح أنه يقصر([4]).
قوله: «وإن حبس» ظلمًا أو بحقٍّ أو بعدو أو بمرض أو في تغيرات جوية أو بخوف على نفسه، أو بأي سبب فإنه يقصر؛ إن كان «لم ينو إقامة»، فإن نوى إقامة مطلقة لا إقامة ينتظر بها زوال المانع فإنه يتم.
قوله: «أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة» مطلقة «قصر أبدًا» ولو بقي طول عمره([5]).
فالإقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، فيلزمه الإتمام وصوم رمضان، ولا يزيد عن يوم وليلة في مسح الخفين.
والإقامة المقيدة: تارة تُقَيَّد بزمن، فالمشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم ودونها يقصر، وتارة تقيد بعمل، فيقصر فيها أبدًا، ولو طالت المدة، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي.


_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/295)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية انظره في مجموع الفتاوى (24/136).

([2]) قال ابن قائد (1/333): «قوله: (معه أهله) أي: أو لا أهل له» .

([3]) انظر شرح منتهى الإرادات (1/295).

([4]) وهو قول ذكره في الإنصاف (2/323).

([5]) فائدة: لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما، ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأه على الصحيح من المذهب، ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمُّم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد الماء» من حاشية أبي بطين (1/185).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس