عرض مشاركة واحدة
قديم 07-10-16, 01:25 AM   #6
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الصيام :


تعريفه : هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
قول الناظم (المقتدر( يعني غير العاجز، لكن هذا ليس قيدًا فيصح الصيام من العاجز.

وجوبه :
الصيام واجب في رمضان فقط
ولا يجب على الإنسان الصيام في غير رمضان إلا إذا نذر، أو ارتكب أمرًا كانت كفارته الواجبة عليه هي تكفير بالصيام.

دخول رمضان :
يدخل رمضان بأحد أمرين :
1- رؤية الهلال
2- إتمام شعبان ثلاثين يومًا

وإذا رُؤي هلال في بلد فالمذهب أن رمضان يدخل في حق جميع الناس .

شروط وجوب الصوم :

1- القدرة : فلا يجب الصيام على العاجز .
والعاجز على نوعين :
- عاجز عجزًا يُرجى زواله= فيجوز له الفطر ويجب عليه القضاء.
- العاجز عجزًا لا يرجى زواله ؛كالذي يفطر لكبر أو لمرض لايتوقع برؤه منه =فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
2- الإسلام : فلا يجب على الكافر ؛ فلو أسلم شخص في 5 رمضان- مثلًا - فلا نوجب عليه أن يقضي الأيام السابقة.
3- التكليف : فلايجب على المجنون والصبي .
4-عدم السفر : لأن المسافر يجوز له الفطر في رمضان
5- الطهارة من الحيض والنفاس: فلايجب على الحائض والنفساء الصوم أداءً وإنما يجب عليها قضاؤه.


المفطرات :

1- كل ما يدخل إلى الجوف من غير إحليله. من أي موضع سواء من الأنف أو العين أو الدبر فيفطر .
الإحليل = الذكر لأنه متصل بالمثانة وهي متهيئة للخروج .

أمثلة :
1- الأكل والشرب : الفطر بهما محل إجماع ودليله قوله تعالى : { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }
2- الاستعاط : وهو أخذ السعوط ، والسعوط : هو الذي يدخل عن طريق الأنف . فكل ما يدخل عن طريق الأنف فهو مفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا "
3- الاكتحال : وهو ليس مفطرا إلا إذا وجد طعمه في حلقه؛ فإنه يفطر . ومن أمثلته المعاصرة قطرة العين .
ثانيًا : الإمناء والإمذاء عن مباشرة : فإذا باشر الرجل زوجته فحصل له إنزال المني أوخروج المذي فإنه يفطر بذلك .
ثالثًا : الاستنماء : إذا استمنى فأمنى فإنه يفسد صومه ويفطر بذلك .
رابعًا : الاستقاءة : وهي طلب القيء فإذا تعمد القيء أفطر، أما إذا ذرعه القيء فلايفسد صومه.
5- الحجامة : فيفطر الحاجم والمحجوم لقوله صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " وهذا من مفردات الحنابلة .
ولا يقاس على الحجامة تحليل الدم أو التبرع به؛ لأن الفطر في الحجامة تعبدي فلايقاس عليه غيره ،وبعضهم يرى أن التبرع بالدم يقاس على الحجامة .
6- الجماع : ويترتب على الجماع في الصوم ما يلي :
- فساد الصوم.
- وجوب الكفارة فيه إذا كان في نهار رمضان . فلو كان في غير رمضان حتى لو كان قضاء رمضان فلا كفارة فيه وإنما يقضيه فقط .
كفارة الجماع في نهار رمضان :
1- عتق رقبة : فإذا لم يجد رقبة يعتقها .
2- صيام شهرين متتابعين. فلايفطر يومًا واحدًا من غير عذر ، أما إن كان بعذر يبيح له الفطر فلايلزمه أن يعيد من - كأن تحيض المرأة -، فإن لم يستطع
3- يطعم ستينًا مسكينًا : لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ،فإن لم يستطع تسقط عنه هذه الكفارة ، أما بقية الكفارات فإن عجز عنها تبقى في ذمته حتى يقدر عليها.
-وجوب القضاء: فيجب عليه القضاء .


مكروهات الصيام :
1- جمع الريق مع بلعه: فإذا تعمد جمع الريق ثم بلعه فيكره له ذلك ولايفسد صومه . لكن إذا أخرج الريق إلى خارج الفم ثم أرجعه أفطر به.
2- ذوق الطعام بلاحاجة : أما إن كان هناك حاجة فلا يكره لكن إذا وجد طعمه في حلقه فيفطر بذلك
3- مضغ العلك القوي : والعلك على نوعين :
علك قوي : وهو الذي لا يتحلل بمضغه
علك غير قوي : وهو الذي يتحللن ومضغه يفسد الصيام لأنه يدخل للجوف.
4- القبلة لمن تتحرك شهوته : وأما إن كانت من غير شهوة فلا تكره. وإن كان يترتب عليه إنزال المني أو خروج المذي فهي من المفطرات .

محرمات الصوم :
جميع المحرمات التي تحرم في غير الصوم تحرم في الصوم كالغيبة والبهتان .

سنن الصوم :
1- تعجيل الفطر : فيبادر بالفطر بمجرد غروب الشمس.
2- الفطر على رطب : فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . والفرق بين الرطب والتمر أن الرطب يكون فيه رطوبة والتمر جاف ، والرطب إذا جف صار تمرًا .
3- قول ما ورد عند الإفطار: وهو أن يسمي الله ويقول : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله "
4- تأخير السحور : فيكون قبيل الفجر .
5- قول " إني صائم" لمن شتمه.
6- الإكثار من الخير : من ذكر وقراءة قرآن ،ويتجنب سفاسف الأمور والدناءة .

صيام التطوع :
الصيام تارة يكون :
- واجبا بأصل الشرع= صيام رمضان
- مسنونًا : وهو على نوعين :
1- مطلق : وهو أن يصوم الإنسان أي يوم من أيام السنة ما عدا الأيام المنهي عنها والمكروهة
2- مقيد : وهي أن يأتي الشرع بأيام محددة يستحب صيامها وهي :

- تسع ذي الحجة :
فالأيام العشرالأولى ذي الحجة الأعمال الصالحة فيها أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام " يعني 10ذي الحجة. لكن العاشر منها صومه محرم وهو يوم النحر .
- يوم عرفة لغير الحاج : وأما الحاج فلا يصومه ويتفرغ للدعاء ويتقوى بالفطر في ذلك الموقف العظيم .
- شهر محرم : وهو أول شهر من الشهور الهجرية وهو من الأشر الحرم وهي : ذي القعدة – ذي الحجة – محرم - رجب.
- تاسوعاء: وهو التاسع من محرم
عاشوراء : وهو العاشر من محرم وهو كفارة لسنة ماضية .
- الأيام البيض : وهي 13-14-15 من كل شهر
- ست من شوال : إذا انتهى الإنسان من صيام رمضان فيستحب أن يتبعه بست من شوال ويحصل له ثواب صيام الدهر كما جاء في الحديث : " من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر كله" . وصيامها إنما يكون بعد صيام رمضان
- يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع : كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .


الصيام المكروه :
إفراد : كل من :
- الجمعة بالصيام .
- يوم السبت.
- شهر رجب: من بين الأشهر فيصومه كاملًا تخصيصا له
- يوم الشك : أي أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن هناك غيم ولا قتر وهذا إذا لم يوافق عادة له في الصيام أما إن وافق عادة كالإثنين والخميس فإنه لايكره كما جاء في الحديث : " لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولايومين إلا رجل كان يصوم يوما فيصمه "
يوم الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم وقتر يصام عند الحنابلة -وهي من المفردات -.
- الوصال : بأن يصل- مثلًا - بين يومين في الصيام دون أن يفطر بينهما "لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال"

الصيام المحرم :
- العيدان : عيد الفطر والأضحى
- أيام التشريق: وهي يوم 11-12-13 من ذي الحجة فيحرم على الإنسان صومها إلا إذا كان الصيام عن دم متعة أو قران إذا لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ويجوز أن تكون في أيام التشريق .

أحكام الاعتكاف :

تعريفه : هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى .
حكمه : مستحب
شروطه :
1- الإسلام : فلايصح من كافر
2- العقل : فلايصح من مجنون
3- النية .
4- أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة : وهذا بالنسبة للرجل وأما المرأة فيصح أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لأنه لا تجب عليها الجماعة . لكن إن اعتكف الرجل في مدة لا تتخللها صلاة جماعة فيصح اعتكافه

مبطلات الاعتكاف
1- الجماع .
- الخروج من المسجد بلا حاجة .



توقيع فاطمة سالم



التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 07-10-16 الساعة 01:31 AM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس