عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 06:14 PM   #70
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ صَلاةِ الْكُسُوفِ

تُسَنُّ جَمَاعَةً وَفُرَادَى إِذَا كُسِفَ أَحَدُ النَّيِّرَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأ فِي الْأولَى جَهْرًا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ يَرْكَعُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيُسَمِّعُ، وَيُحَمِّدُ، ثُمَّ يَقْرَأ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً طَوِيلَةً دُونَ الْأولَى، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطيلُ وَهُوَ دُونَ الْأولَى، ثُمَّ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ كَالْأولَى، لَكِنْ دُونَهَا فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ أَتَمَّهَا خَفِيفَةً، وَإِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ كَاسِفَةً، أَوْ طَلَعَتْ وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ، أَوْ كَانَتْ آيَةٌ غَيْرَ الزَّلْزَلَةِ. وَإِنْ أَتَى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ جَازَ.


_________________________________
الكسوف والخسوف بمعنى واحد، يقال: كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف، وقال بعضهم: الكسوف للشمس والخسوف للقمر، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل: كسوف وخسوف، أما إذا انفردت لكل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحد.
والكسوف: انحجاب ضوء أحد النيرين؛ أي: الشمس أو القمر بسبب غير معتاد.
قوله: «تسن جماعة وفرادى» أي ليست فرض عين ولا فرض كفاية، ولو تركها الناس لم يأثموا، والقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب([1]).
والجماعة ليست شرطًا لها، بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها.
وقوله: «إذا كسف أحد النيرين» ووقتها من ابتدائه إلى التجلي؛ فيصلي «ركعتين يقرأ في الأولى جهرًا» سواء في الليل أو في النهار «بعد الفاتحة سورة طويلة» من غير تعيين «ثم يركع طويلًا»من غير تقدير، المهم أن يكون طويلًا، «ثم يرفع» رأسه من الركوع «ويُسَمِّع» أي: يقول: سمع الله لمن حمده، «ويحمد» أي: يقول: ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل كسائر الصلوات، «ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع» فيطيل، وهو دون الأول،«ثم يرفع» أي: يسمع ويحمد ولا يطيل، «ثم يسجد سجدتين طويلتين» أي: بقدر الركوع ولا يطيل الجلوس بينهما، «ثم يصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل» أي: من القراءة والركوع والقيام بعده والسجود، «ثم يتشهد ويسلم» أي: كغيرها من الصلوات.
وظاهر كلامه: أنه لا يشرع لها خطبة؛ لأنه لم يذكرها([2])، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، والصحيح أنها يسن لها خطبة واحدة.
قوله: «فإن تجلى الكسوف» أي: كسوف الشمس أو القمر «أتمَّهَا خفيفة» حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جدًّا، وإذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضي.
قوله: «وإن غابت الشمس كاسفة» فإنه لا يصلي، والصحيح في المسألة أنه يصلي بعد العصر؛ أي: لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلي([3]).
وإذا كسفت في آخر النهار، فلا يصلي الكسوف، بناء على أنها سنة، وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي، وهذا هو المذهب.
قوله: «أو طلعت والقمر خاسف» بأن يكون القمر في الغرب نصف الشهر، والشمس في الشرق، فربما يكسف بعدما تطلع الشمس، وهذا شيء وقع؛ فإذا وقع لا يصلي؛ لأنه ذهب سلطانه؛ فإن سلطان القمر الليل، كما لو غابت الشمس وهي كاسفة، والصحيح أنها تُصَلَّى إذا لم يمنع ضوء القمر إلا الكسوف، أما إن كان النهار قد انتشر ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس، فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفًا أو مبدرًا([4]).
قوله: «أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل» إذا وجدت آية تخويف؛ كالصواعق، والرياح الشديدة، وبياض الليل، وسواد النهار، والحمم، وغير ذلك، فإنه لا يصلي صلاة الكسوف إلا الزلزلة، فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو وجدت صواعق عظيمة متتابعة فإن الناس لا شك سيخافون، وفي هذا الحال يفزعون إلى ربهم عز وجل بالصلاة، وهو اختيار له قوة عظيمة([5]).
قوله: «وإن أتى» المصلي«في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز»؛ لأنه ورد، وما بعد الركوع الأول سنة وليس ركنًا، وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة في كل ركعة ركوع فلا بأس.
ولا تدرك الركعة بالركوع الثاني، وإنما تدرك بالركوع الأول، فلو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها.


_________________________________
([1]) المذهب الاستحباب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/331).

([2]) وكذا في شرح منتهى الإرادات (1/331-332).

([3]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/332)، قال في الإنصاف (2/446): «وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل بلا خلاف أعلمه».

([4]) قال في الإنصاف (2/446): «إذا طلع الفجر، والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة إذا قلنا: إنها تفعل في وقت نهي، اختاره المجد».

([5]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/333)، قال في الإنصاف (2/449) بعدما ذكر المذهب: «وعنه: يصلى لكل آية، وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم، كما دلت عليه السنن والآثار».



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس