*حجــب الأخــت لأب
أولاً : حجـب الحرمـان :
1 ـ وجـود الأب . 2 ـ وجـود الفـرع الـوارث المذكـر . 3 ـ وجـود الأخ الشـقيق . 4 ـ وجـود الأختيـن الشـقيقتين فأكثـر .5 ـ وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث مـع الأخـت الشـقيقة ؛ عصبـة مـع الغيـر
ويـرى أبـو حنيفـة حجـب الأخـت لأب بالجـد الصحيـح " الـرأي الأول " .
ويـرى الصاحبـان أنهـا تـرث مـع الجـد علـى ما سـيأتي تفصيلـه فـي الجـد"الـرأي الثانـي".
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب ، وأخـت شـقيقة .
الحــل :
ـ الحجـب :
* " الأخـت لأب " محجوبـة حجـب حرمـان " بالأخـت الشـقيقة " لأنهـا أخـذت قـوة " الأخ الشـقيق " فـي الإرث والحجـب لوجـود الفـرع الـوارث المؤنـث " عصبـة مـع الغيـر " .
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث
ـ* الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
* الأخـت الشقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
فالفـرع الـوارث المؤنـث يُنِزل الأخوات منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ " الأخـت الشقيقة " منزلـة " الأخ الشقيق " وقوتـه فـي الإرث والحجـب .
*ثانيــًا : حجــب النقصــان
تُحْجَـب " الأخـت لأب " حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " السـدس " عنـد وجــود " الأخـت الشـقيقة " .