عرض مشاركة واحدة
قديم 08-11-16, 02:18 AM   #10
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب البيوع ( الجزء الثاني )


الحَجر
الحَجر : وهو منع الإنسان من التصرف في ماله .
أنواعه : نوعان :
1- حجر لحق غيره : وهو المفلس يكون عليه ديون حالّة وليس عنده مايكفي لسداده ؛يحجر عليه لمصلحة أصحاب الديون .
2- حجر لحق نفسه : كالطفل يحجر عليه حتى لا يضيع ماله . وكذلك السفيه : الذي لا يحسن التصرف في ماله ، و المجنون ؛ يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم .

الحجر على المفلس :
المفلس : هو الذي يضيق ماله عن الديون .
حكمه : الحجر على المفلس =واجب .
شروط الحجر على المفلس :
1- زيادة الديون على المال .
2- أن تكون الديون حالّة .
3- مطالبة الغريم .
4- أن يكون بحكم حاكم .
أحكامه :
1- قسمة المال على الغرماء بالحصص .
2- عدم نفاذ إقراره وتصرفه في المال ، لكن يثبت في ذمته .
المحجور عليه لحظ نفسه : وهو منعهم من التصرف لحفظ مصلحتهم.
تعدادهم:
1- الصبي : وهو الشخص قبل البلوغ ، ويحصل البلوغ بـ :
- إكمال 15 سنة
-نبات شعر خشن حول العانة
- الإنزال .
2- المجنون : وهو غير العاقل .
3- السفيه : الذي لا يحسن التصرف في ماله .
أحكامهم :
1- شمول المال والذمة : فلا يصح تصرفهم في المال أو الذمة .
2- الحجر عليهم بدون حاكم .
3- لايمنع من ضمان الإتلافات .

الوكالة
تعريفها : استنابة جائز التصرف شخص مثله فيما يصح تصرفه فيه.
شروطها :
1- الإيجاب بالقول .
2- القبول : ويكون بالقول أو بالفعل .
3- صحة تصرف الوكيل فيما وُكِّل فيه .
4- صحة تصرف المُوَّكِل فيما وكَّل فيه .
5- كون العمل مما تدخله النيابة كالعقود والفسوخ والحدود .
أحكام الوكيل :
الوكيل أمين= فلايضمن ما تلف في يده إلا إذا تعدى أولا فرَّط .
قبول قول الوكيل : يقبل قوله إذا :
-ادّعى الوكيل التلف وأنكر الموكل ذلك = فيقبل قول الوكيل في ذلك لأنه أمين .
- في عدم التفريط والتعدي = يقبل قول الوكيل ؛ لكن مع الحلف واليمين .
- في رد العين للموكل إذا كان الوكيل متبرع . لكن إذا كان بأجرة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة .

الشركة : تطلق على إطلاقين :
الإطلاق الاول : الشراكة في الأملاك: وهي أن يشترك شخصان في ملك عين .
الإطلاق الثاني : الشراكة في التصرف أي العقود وهي خمسة أنواع:
1- شركة العِنان : وفيها :
- رأس المال : ولابد أن يكون نقدًا – معلومًا .
- الربح : ولابد أن يكون لهما جميعًا – وبجزء مشاع ( نسبة مئوية).
- العمل : لابد أن يكون منهما جميعًا .
فيشترك الشريكان في هذه الثلاثة ؛ فكل واحد منهما يبذل شيئا من رأس المال ويكون له شيء من الربح ويبذل شيئا من العمل .
2- شركة القراض ( المضاربة ) : وفيها :
- رأس المال : ويكون من أحدهما – ومعلومُا – ونقدًا .
- العمل : يكون من الآخر .
- الربح : يكون جزءا مشاعًا .
- الخسارة : تكون على رأس المال .

3- شركة الوجوه :
وهي التي يكون فيها الجاه ؛ فيشترون في الذمة بثمن مؤجل ، وفيها :
- الربح : على ما شرطاه واتفقا عليه .
- الملك : على ما اتفقا عليه ، والخسارة على حسب الملك .

4- شركة الأبدان : وهي أن يشتركا في الكسب والربح ولايوجد فيها رأس مال.
- ويكون الربح والكسب =على ما شرطاه .
-العمل = يشترط فيه أن يكون مباحًا .

5- شركة المفاوضة : هي التي تجمع جميع أنواع الشركات السابقة.
فائدتها : تقلل من احتمالية الخسارة .
ما يجوز أن يدخل فيها = جميع التصرفات والأرباح المعتادة .
مالايدخل فيها = الكسب والغرامة النادران ؛ كأن يرث أحدهما ، أو ضمان المتلفات .


المساقاة : هي دفع أشجار لمن يعمل فيها بجزء مشاع .
المزارعة
تعريفها : هي دفع الشخص أرضه والبذر لشخص يزرعها .
شروطها :
- أن يكون البذر من صاحب الأرض – وهو الصحيح من المذهب - (وهناك قول أنه لايشترط ).
- أن يكون الزرع بحصة شائعة .


الإجارة : وهي عقد على منفعة مباحة بعوض لمدة معلومة .
شروط الإجارة :
1- معرفة كل من : المنفعة – الأجرة – العين .
2- إباحة المنفعة : فلا تصح الإجارة على منفعة محرمة كإجارة على قتل معصوم .
3- كون العقد على المنفعة دون أجزاء العين .
4- القدرة على التسليم .
5- احتواء العين على المنفعة .
6- ملك المنفعة : أي أن يكون المؤجر له حق التصرف في منفعة يملكها .

فائدة :
العقد إما : 1- لازم أو 2- جائز
1- العقد اللازم : هو العقد الذي لايجوز فسخه إلا بالتراضي .
مثل : البيع – الإجارة ( إذا بقيت العين سالمة أما إذا تلفت فينفسخ العقد دون توقف على رضى الأطراف)– النكاح ( لايفسخ حتى بالتراضي )- الرهن للراهن- الصلح.
2- العقد الجائز : هو الذي يمكن لأي من الطرفين فسخه من غير رضى الآخر.
مثل : الوكالة – المساقاة – الجَّعالة – السَّبَق- الرهن للمرتهن .

السباق
السباق تارة يكون بدون عوض وتارة يكون بعوض .
1- بدون عوض : يصح في كل شيء مباح .
مثل : المسابقة بالأرجل أو رمي الحجر .
2- السباق بعوض : ولابد فيه من شروط وهي :
- يصح في مجالات ثلاثة وهي : الإبل – خيل – سهم .
- تعيين المركوبين.
- اتحاد النوع .
- تحديد المسافة .
- العلم بالجعل .
-وجود المحلِّل : وهو شخص يدخل في السباق من غير أن يدفع شيئًا فإذا ربح يكسب وإذا لم يربح فلم يخسر شيئًا .

العارية
تعريفها : هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه .
شروطها :
1- أهلية المعير للتبرع : مكلف حر رشيد متصرف في مالٍ له التبرع فيه .
2- أهلية المستعير .
يد المستعير:
الأصل : أنها يد ضمان فلو تلفت فيضمنها سواء فرط أم لم يفرط .
الاستثناء : لايضمن إذا كانت الإعارة تتضمن الإذن بإتلاف بعض العين؛ كمن أعار منشفة فإنه لايمكن أن ينتفع بها إلا باستخدامها ومع طول الزمن تبلى فهذا النقص مأذون فيه فلايضمن .


أحكام الغصب
- تعريفه : هو الاستيلاء بالقهر على حق الغير بلاحق .
الفرق بين السرقة والغصب = أن السرقة هي أخذ مال الغير لكن ليست على وجه الاستيلاء والقهر.
- ويلزم الغاصب :
1- رد المغصوب بزياداته ومكتسباته .
2- ضمان أجرة المثل مدة الغصب .
3- ضمان النقص والتلف.
- كل تصرفات الغاصب باطلة .
- إن خفي صاحب المال تصدق الغاصب به عنه .

الشفعة
تعريفها : هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد .
حكمها : ثابتة وقد جاءت فيها أحاديث .
وتحرم الحيلة لإسقاطها .
شروطها :
1- أن تكون في عقار تجب قسمته .
2- تقدم ملك الشفيع .
3- أن يطلبها فور علمه .
4- كون انتقال الحصة بعوض مالي .
5- أخذ جميع الشِّقص .
6- كونها قبل تصرف المشتري بهبة أو وقف أو رهن .

الوديعة :
تعريفها : أن تأخذ مالك وتضعه عند شخص وتوكله بحفظه مجانًا .
حكمها : مستحبة للذي ألِف من نفسه الأمانة والقدرة على الحفظ .
شروطها : كالوكالة .
مايلزم فيها :
- الحفظ بحرز مثلها .
-ردها إن عجز عن حفظها .
يد المستودع : يد أمانة فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط .
قبول قول المودَع :
1- الرد : إذا ادعى رد الوديعة فيقبل قوله .
2- التلف .
3- عدم التفريط .
لكن يقبل قوله بيمينه ؛ لأن اليمين على من أنكر .

الجَّعالة
تعريفها : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملًا ولو مجهولًا أو مدة ولو مجهولة .
حكمها : جائزة واستدلوا بقوله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم }
أمثلتها :
قال الناظم –وفقه الله -:
كحبس مارق وردَّ آبق *** ورقي ضائق وسعي سابق
شروطها :
1- أن تكون من جائز التصرف : وهو الحر المكلف الرشيد .
2- كون المال معلومًا .
ولايشترط :
- العلم بالمدة .
- العلم بالعمل .
والجعالة عقد جائز فيجوز لأحد الطرفين أن يفسخها .

إحياء الموات
الأراضي أنواع :
- أرض مملوكة لشخص : وهذه لا تدخل في إحياء الأموات لأنها مملوكة لصاحبها .
- أرض ليست مملوكة لكنها مختصة بشخص كأن يقطع الإمام أرضًا لشخص بأن يحييها .
- أرض لايتعلق بها مصلحة عامة للمسلمين .
تعريف الموات : هي أرض خلت عن الاختصاصات وملك معصوم .
يملك بالإحياء = الأرض كاملة.
الذي لايملك بالإحياء = :معادن الظاهرة ، والباطنة في المذهب .
ما يجوز للإمام :
1- الإقطاع : لمن يحيي مواتًا . وهو يفيد الاختصاص .
2- حمى مرعى :لترعى فيه دواب المسلمين مالم يضر ذلك بالناس .

اللُّقطة :
تعريفها : هي مال أو مختص ضائع من ربه .
اسمها : اللقطة أو الضالة ( والضالة تكون في الحيوانات فقط).
أنواعها :
1- المحقرات : وهي التي لا يتبعها همَّة أوساط الناس كقارورة فارغة = فتملك بمجرد التقاطها ولا يحتاج لتعريفها.
2- الضوال الممتنعة : كالبعير = فلا تلتقط للحديث : " مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " فلايمكن أن يعتدي عليها الذئب .
2- سائر الأموال : كجهاز جوال مثلًا = ليس له أن يأخذه إلا أن يعرّفه سنة بما يحصل بذلك عرفًا فإذا لم يأت صاحبها لمدة سنة فيتملكها حكمًا ،لكن لو جاء صاحبها يجب رده إليه.
كذلك ينبغي أن يكون اللاقط مؤتمنا .
أحكام اللقيط :
تعريفه : هو طفل منبوذ أو ضائع لايعلم نسبه ولارقه .
حكم أخذه : فرض كفاية.
حكمه :
- الحرية = يحكم بحريته
- الإسلام = يحكم بإسلامه .
-إن ادعاه شخص = ينسب إليه إذا كان ممكنًا .
إذا كان من ادعاه كافرًا = فيلحق به نسبًا لا دينًا .

الوقف
تعريفه : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .
تحبيس الأصل : أي يحبس عن نقل الملكية فيها بالبيع أو الهبة فلا يتصرف في أصلها وعينها .
تسبيل المنفعة : أي تصرف في سبيل الله وفي المصرف الذي حدد لها .
صيغته :
1- قولية : قد تكون
أ‌- صريحة : كأن يقول الإنسان " وقفت" أو " حبّست" .
ب - كناية : كأن يقول " تصدقت " أو حرَّمت" فتصرف للوقف إذا اقترنت بها نية أو حكم الوقف وما يدل على أن المراد بها الوقفية.
2- فعلية : كأن يتصرف بعمل يدل على الوقفية كأن يبني مسجدًا ليصلي فيه الناس .
شروطه :
1- تعيين الموقوف : فلايصح أن يكون الموقوف مبهمًا .
2- أن تكون منفعته باقية مع الاستعمال : فلايصح مثلًا وقف الخبز للأكل لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه .
3- كونه على بر : فلايكون على شيء محرم أو مباح أو مكروه لأنه عبادة .
4- تنجيزه : ولايكون معلقا
5- عدم تأقيته : لأن من طبيعة الوقف أنه مؤبد.

ما يمنع فيه :
1- الفسخ : لأنه عقد لازم .
2- البيع : إلا إذا تعطلت منافعه .

الهبة
تعريفها : هي تبرع بالمال بالتمليك في حياته.
شروطها :
أولًا : شروط صحة :
1- أن يكون الواهب جائز التبرع.
2- العلم بالمال .
3- الإيجاب القول أو الفعل .

ثانيًا : شرط لزوم
- القبض
ثالثًا : شرط جواز
-التعديل بين الورثة .
أحكام الأب :
1- جواز الرجوع في الهبة .
2- الأخذ من مال ولده : لكن بشرطين :
- عدم الإضرار.
- في غير مرض الموت.
3- لا يطالب بدين ولده .

عطية المريض :
تصرفات الإنسان في حال الصحة والحياة تختلف عن تصرفاته في حال مرض الموت
ضابطه :
- المرض المخوف الذي يخشى أن يكون مرض الموت.
- حال الحرب وحوله الصفوف.

الفرق بين العطية والوصية
أولًا :أوجه التشابه :
- لا تجوز للوارث : فلا وصية لوارث ، لكن تنفذ بعد موت الموصي والمعطي إذا أجاز الورثة .
- لا تزيد على الثلث .
أوجه الاختلاف :
1- الترتيب : العطية فيها الترتيب بخلاف الوصية فلا يعتبر فيها الترتيب .
2- الرجوع : العطية ليس فيها الرجوع خلاف الوصية فيجوز فيها الرجوع .
3- وقت القبول : العطية يعتبر قبولها وقت الإعطاء بخلاف الوصية فيعتبر قبولها بعد الموت .
4- وقت الملك : العطية وقت ملكها عند إعطائها أما الوصية وقت ملكها موت الموصي .

الوصية
تعريفها : هي الأمر بالتصرف سواء كان ماليًا أوغيره بعد الموت .
أحكامها :
حكمها :
سنة : الوصية بالخمس ممن ترك مالًا كثيرًا .
محرّمة :
- للوارث : لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" .
- زيادة على الثلث .
وتصح في حالتين :
1- بإجازة الورثة .
2- عند عدم الوارث .
أطراف الوصية :
أولًا : الموصي : صاحب المال
ويشترط فيه إما أن يكون :
1- مكلفًا رشيدًا .
2- أو صبيًّا مميزًا عاقلًا .
ثانيًا :الموصى له : يشترط فيه :
1- جائز التملك .
2- العبد بمشاع .
3- الحمل الموجود .
ثالثًا : الموصى إليه ( الوصي ): وهو الذي ينفذ الوصية، ويشترط أن يكون :
1- مسلمًا
2- مكلفًا رشيدًا .
3- عدلًا
رابعًا : الموصى به : المال . ويشترط فيه إما أن يكون :
- مالًا : وهو ماكان مباح النفع مطلقًا سواء كان موجودًا أو معدومًا .
- مباح النفع في بعض الأحوال كالكلب .
- نصيب وارث: معيَّن أو مبهم .

العتق والكتابة :
تعريف العتق : وهو تحرير إنسان من الرق .
حكمه : يستحب عتق ذي كسب .
أسبابه :
1- اللفظ : كأن يقول أعتقتك أو أنت حر . وقد يكون منجَّزًا أو معلقًّا .
2- التدبير : بأن يقول السيد إذا مت فأنت حر ، ويعتبر كالوصية لا يعتق إلا من ثلث المال أو أقل، أما أكثر فلا يعتق إلا بإجازة الورثة .
3-الكتابة : وهو أن يبيع السيد العبد على نفسه على أسقاط معلومة .
وتستحب الكتابة إذا كان هذا العبد صالحًا لقوله تعالى : { وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا } .
4- الاستيلاد : ( أم الولد) وهي الأمة التي ولدت من سيدها ، حتى لو أسقطت مما تبين فيه خلق الإنسان ؛ فتعتق بموت سيدها من رأس المال b]
]



توقيع فاطمة سالم



التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 08-11-16 الساعة 02:34 AM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس