عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:18 PM   #4
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ، وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِطَبْخٍ، أَوْ سَاقِطٍ فِيهِ، أَوْ رُفِعَ بِقَلِيلهِ حَدَثٌ، أَوْ غُمِسَ فِيهِ يَدُ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ، أَوْ كَانَ آخِرَ غَسْلةٍ زَالَتْ النَّجَاسَةُ بِهَا فَطَاهِرٌ.

--------------------
قوله: «ولا يرفع حدث رجل...» مثال ذلك امرأة عندها قِدْر من الماء يسع قُلّة ونصف – وهو يسير في الاصطلاح – خلت به في الحمام، فتوضأت منه وضوءًا كاملًا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، فلا يرفع حدثه، هذا هو مراده، والصواب أن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه([1]).
قوله: «حدث رجل»يفهم منه أنه لو أراد أن يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنها تطهر، وقوله: «يسير» يفهم منه أنه لو كان كثيرًا فإنه يرفع الحدث، وقوله: «خلت به»([2]) الخلوة على المذهب: أن تخلو به عن مشاهدة مميز، فإن شاهدها مميز زالت الخلوة([3])، وقوله: «لطهارة كاملة» يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو آخرها، بأن شاهدها أحد في أول الطهارة ثم ذهب، فإنه يرفع الحدث؛ لأنها لم تخل به لطهارة كاملة، وقوله: «عن حدث» أي: تطهَّرَت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدًا للوضوء أو نحو ذلك.
قوله: «وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ» أي: طُبِخَ فيه شيء طاهر كاللحم فتغير طعمه، بحيث لا يُذَاق معه طعم الماء أو لونه أو ريحه، تغيرًا كثيرًا بيِّنًا، فإنه يكون طاهرًا غير مطهر، وكذا لو تغير بـ«ساقط فيه» أي: سقط فيه شيء طاهر فَغَيَّر أوصافَهُ، ويُسْتثنى ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه.
والتعليل لكون هذا طاهرًا غير مطهر أنه ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا فيضاف (نحويًّا معنويًّا محضًا) كما يقال: ماء ورد.
وكذا يكون طاهرًا غير مطهر لو «رُفع بقليله» أي: بقليل الماء، وهو ما دون القلتين «حدثٌ» سواء كان لكل الأعضاء أو بعضها «أو غمس فيه» أي في الماء القليل، «يد قائم...» المراد باليد هنا إلى الكوع «أو كان آخر غسلة...»المعروف عند أهل المذهب أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل سبع مرات، فالغسلة الأولى إلى السادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لأنه انفصل عن محل نجس، أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرًا غير مطهر، وهذا إذا كانت عين النجاسة قـد زالـت، وإذا فُرِضَ أن النجاسة لم تزل بسبع غسلات، فإن ما انفصل قبل زوال عين النجاسة نجس؛ لأنه لاقى النجاسة وهو يسير، أما الثامنة فطهور – إذا كانت عين النجاسة قد زالت – لأنه لم يؤثر شيئًا ولم يلاق نجاسة.
والصواب أن الماء الذي غُمِسَ فيه يد رجل قائم من نوم ليل طهور، لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ حيث غمسها قبل غسلها ثلاثًا([4]).


--------------------
([1]) المذهب أنه لا يرتفع، كما في كشاف القناع (1/28)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/47).

([2]) قال أبو بطين في حاشيته على الروض المربع (1/19): «فإن حضرها امرأة أخرى جاز للرجل إن لم تشاركها فيه».

([3]) قال ابن قاسم النجدي في حاشيته على الروض (1/80): «وليس المراد المشاهدة بالبصر؛ لأن الأعمى تثبت الخلوة بحضوره، ولا يؤثر الصبي أو كافر أو امرأة».

([4]) المذهب أنه غير طهور، كما في كشاف القناع (1/33)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/38).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس