عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:22 PM   #7
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَتُبَاحُ آنِيَةُ الْكُفَّارِ، وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ وَثِيَابُهُمْ، إِنْ جُهِلَ حَالُها. وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِبَاغٍ،وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ فِي يَابِسٍ إِذَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فِي الحَيَاةِ، وَلَبنُهَا وَكُلّ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ وَنَحْوِهِ، وَمَا أبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ.

--------------------
قوله: «وتباح آنية الكفار» يشمل الكافر الأصلي والمرتد واليهود والنصارى([1]).
قوله: «ولا يطهر جلد ميتة بدباغ» الدبغ: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. والميتة إن كانت طاهرة فإن جلدها طاهر كالسمك، وإن كانت نجسة فجلدها نجس، وما ينجس بالموت، فإن جلده ينجس بالموت، ولا يطهر بالدباغ على المذهب.
قوله: «ويباح استعماله»يباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ «في يابس» أما استعماله قبل الدبغ، فلا يجوز في يابس ولا غيره، ولا يجوز أن نجعل فيه ماءً أو لبنًا، ولا أي شيء رطب ولو بعد الدبغ.
قوله: «من حيوان طاهر» فالذي يباح استعماله بعد الدبغ في اليابس ما كان من حيوان طاهر في الحياة، وهو كل مأكول كالإبل والبقر ونحو ذلك، وكل حيوان من الهر فأقل خلقة، فإنه طاهر في الحياة، وكل شيء ليس له نفس سائلة؛ يعني إذا ذبح فليس له دم يسيل فإنه طاهر، والآدمي، ولكنه هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلده محرم، لا لنجاسته ولكن لحرمته.
قوله: «ولبنها» أي لبن الميتة نجس، وإن لم يتغير بها، وكذا «كل أجزائها نجسة» كاليد والرجل والرأس... إلخ، «غير شعر ونحوه» كالصوف للغنم، والوَبَرِ للإبل، والريش للطيور طاهر في الحياة، فلا ينجس بموت، فيجوز استعماله، واشترطوا في الشعر ونحوه أن يُجَزَّ جزًّا لا أن يقلع قلعًا؛ لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقَنٌ فيها شيء من الميتة.
وذكر أهل المذهب أن جعل المصران والكرش وترًا -أي: حبالًا- دباغ؛ أي: بمنـزلة الدباغ، وبناء عليه يكون طاهرًا، ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب.
والمختار قول صاحب الفروع: «يتوجه: لا»([2]) والمعنى أنه يرى أن الأوجه بناء على المذهب، أو على القول الراجح عنده ليس دباغًا، وما قاله متوجه؛ لأن المصران والكرش من صلب الميتة([3]).
قوله: «وما أُبِين»أي فُصِلَ «من»حيوان «حي فهو كميتته»يعني طهارةً ونجاسةً، حلًّا وحرمة، وهذه قاعدة فقهية؛ فما أبين من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمته لا لنجاسته، وما أبين من السمك فهو طاهر حلال، وهكذا، واستثنى العلماء مسألتين:
الأولى: الطريدة: وهي الصيد يطرده الجماعة، فلا يدركونه فيذبحونه، لكنهم يضربونه بأسيافهم، فهذا يقص رجله وهذا يقص يده، قال أحمد: فإن بقيت، أي: قطعنا رجلها، ولكن هربت ولم ندركها، فإن رجلها حينئذ تكون نجسة وحرام؛ لأنها لم تكن صيدًا.
الثانية: المسك وفأرته، وذلك أنه يقال: إنهم إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يركضون غزالًا معينًا فينـزل منه دم من عند سرته، ثم يأتون بخيط شديد قوي، فيربطون هذا الدم النازل ربطًا قويًّا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم، فإذا أخذ مدة فإنه يسقط، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة، وهذا الوعاء: يسمى فأرة المسك، والمسك هو الذي في جوفه، فهذا انفصل من حي وهو طاهر.

--------------------
([1]) وإنما تباح إذا لم تُعْلَم نجاستها؛ فإن عُلِمَتْ غسلت؛ لخبر «فاغسلوها»، وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجَّسَت. انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم النجدي (1/107).

([2]) الفروع (1/105).

([3]) وما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/31).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس