عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:31 PM   #18
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ الْعِمَامَةِ، وَظَاهِرَ قَدَمِ الخُفِّ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ دُونَ أَسْفَلِهِ، وَعَقِبِهِ، وَعَلَى جَمِيعِ جَبِيرَةٍ، وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحَدَثِ، أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ اسْتَأنَفَ الطَّهَارَةَ.

--------------------
قوله: «ويمسح أكثر العمامة» هذا بيان للموضع والكيفية وهذا وجوبًا، وإن مسح الكل فلا حرج، ويُسْتَحَبّ إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة، ويمسح «ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه»؛ لأن المسح مختص بالظاهر، ويمسح «على جميع جبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض»-كالكعب من القدم في فرض الرِّجْل أو جزء من الرأس؛ لأن العمامة ارتفعت- فإنه لا يمسح، بل يلزمه أن يستأنف الطهارة ويغسل رجليه ويمسح على رأسه، ومراد المؤلف: لو ظهر محل الفرض بعد الحدث، أما لو ظهر بعض محل الفرض أو كله قبل الحدث الأول، فإنه لا يضر، «أو تمت مدته استأنف الطهارة» يعني: إذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي مثلًا أن يستأنف الطهارة؛ والراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل([1]).

--------------------
([1]) وما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/68)، ورأي شيخ الإسلام ذكره في الإنصاف (1/190)، وهو في مجموع الفتاوى (21/179).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس