عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 04:51 PM   #7
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَتُدْرَكُ الصَّلَاةُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا، وَلَا يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا، إِمَّا بِاجْتِهَادِهِ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهَادِهِ فَبَانَ قَبْلَهُ فَنَفْلٌ وَإِلَّا فَفَرْضٌ، وِإِنْ أَدْرَكَ مُكَلِّفٌ مِنْ وَقْتِها قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ ثُمَّ زَالَ تَكْلِيفُهُ، أَوْ حَاضَتْ، ثُمَّ كُلِّفَ وَطَهُرَتْ قَضَوْهَا، وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَزِمَتْهُ، وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا، وَيَجِبُ فَوْرًا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ مُرَتّبًا، وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِنِسْيَانِهِ، وَبِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْحاضِرَةِ.

_________________________________
قوله: «وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها» سواء من أول الوقت أو من آخر الوقت؛ فلو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب، ثم أتاها الحيض فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب، ولو كانت حائضًا ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمها، والصحيح أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة([1]).
ويُثَابُمن أدْرَكَ مقدار تكبيرة الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقه أداء، لكنه لا يجوز أن يؤخرها أو بعضها عن وقتها ويأثم، لكنه مع ذلك أدركها.
وقوله: «بتكبيرة الإحرام في وقتها» يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة العصر والعشاء.
قوله:«ولا يصل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها»فإذا تيقن فيصلي؛ كأن كان الجو صحوًا وشاهد غروب الشمس فيصلي المغرب، وإذا كانت السماء مغيمة ولم يشاهد الشمس، ولكن غلب على ظنه أنها قد غابت فيصلي، ولا يصلي مع الشك ولا يصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت.
قوله: «إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن» الطرق التي يحصل بها غلبة الظن: الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد بأن يكون عالمًا، وخبر ثقة متيقن ولو امرأة، كرجل أخبرك عن يقين بأن الوقت دخل، بأن قال: رأيت الشمس غربت أو قال: رأيت الفجر قد طلع، فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله.
قوله: «فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض» أحرم أي: دخل في الصلاة، فإن كان الإحرام قبل وقتها فنفل إن لم يكن وقت نهي،وقوله: «وإلا ففرض» أي: وإلا يتبين قبله ففرض. ولم يقل بيقين؛ لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبين أنه قبل الوقت.
قوله: «وإن أدرك مكلف» وهو البالغ العاقل «من وقتها قدر التحريمة» أي تكبيرة الإحرام «ثم زال تكليفه» بأن جُنَّ بعد العقل أو أغمي عليه «أو حاضت» أي: المرأة «ثم كلف وطهرت قَضَوْها» أي: تلك الصلاة.
قوله: «ومن صار أهلًا لوجوبها» أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع؛ فيصير أهلًا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عقل قبل خروج الوقت، وزال المانع، مثل: إذا طهرت قبل خروج الوقت.
قوله: «قبل خروج وقتها لزمه» تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة، ولزمه أيضًا «ما يجمع إليها قبلها» فمثلًا: إذا أدرك من صلاة العصر قدر التحريمة لزمته صلاة العصر، ولزمته صلاة الظهر أيضًا.
وقوله: «ويجب فورًا قضاء الفوائت» سميناه قضاء؛ لأنه بعد الوقت، وفائتة؛ لأنها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة، لا فرق بين أن يدعها عمدًا بلا عذر أو يدعها لعذر.
والقول الثاني في المسألة: أنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قُضِيَتْ، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء([2]).
قوله: «مرتبًا» أي: يبدأ بها بالترتيب «ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة» فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر، فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة فقضاؤه صحيح؛ لأنه نسي، ولو ذكر أن عليه فائتة، وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة فيقدم الحاضرة.


_________________________________
([1]) المذهب هو ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/257)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/439).

([2]) المذهب أنه يقضيها، كما في كشاف القناع (1/260)، والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين، كما في الإنصاف (1/443)، قال: «واختار الشيخ تقي الدين أن تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع».



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس