عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:03 PM   #23
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ في ثُلَاثِيَّةٍ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ، نَهَضَ مُكَبِّرًا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَصَلَّى مَا بَقِيَ كَالثَّانِيَةِ بِالحَمْدِ فَقَطْ، وَالمَرْأَةُ مِثْلَهُ. لَكِنْ تَضُمُّ نَفْسَهَا وَتَسْدِلُ رِجْلَيْهَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا.

_________________________________
قوله:«ثم يسلم»أي: بعد التشهد والدعاء «عن يمينه» فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يزيد: وبركاته، وعن يساره فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يسلم على الجماعة إذا كان معه جماعة، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، وإذا سلم الإنسان مع الجماعة، فلا يجب على الجماعة أن يردوا عليه.
قوله: «وإن كان في ثلاثية»مثل المغرب«أو رباعية» مثل الظهر والعصر والعشاء «نهض مكبرًا» ويكون التكبير في حال النهوض «بعد التشهد الأول» وقد سبق بيانه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه؛ لأنه لم يقل ويرفع يديه، وهذا هو المشهور من المذهب([1])، ولكن الصحيح أنه يرفع يديه([2]).
قوله: «وصلى ما بقي كـ»الركعة «الثانية بالحمد فقط» أي: فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ولا تعوذ ولا تجديد نية، ويقتصر فيهما على الحمد، ويسر فيهما بالقراءة.
فإذا أتى بما بقي: إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية، وإما ركعتين إن كانت رباعية«يجلس في تشهده الأخير متوركًا»بأن يُخْرج الرِّجْل اليسرى من الجانب الأيمن ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة.
قوله: «والمرأة مثله» أي: مثل الرجل «لكن تضم نفسها» فالمرأة لا تجافي، بل تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على الفخذين، وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يديها، والقول الراجح أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتجافي، وتمد الظهر في حال الركوع وترفع بطنها عن الفخذين،والفخذين عن الساقين في حال السجود([3]).
قوله:«وتسدل رجليها في جانب يمينها» الرَّجُلُ يُسَنُّ له الافتراش أو التورُّك، أما هي فتسدل الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهُّدَيْن.

_________________________________
([1]) انظر: كشاف القناع (1/363).

([2]) وهو رواية، اختارها المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس، انظر: كشاف القناع (1/363).

([3]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/364)، وقال في الإنصاف (2/90): «والمرأة كالرجل في ذلك؛ إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود، وكذا في بقية الصلاة بلا نزاع».



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس