عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:06 PM   #27
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَوَاجِبَاتُهَا: التَّكْبِيرُ غَيْرُ التَّحْرِيمَةِ، وَالتَّسْمِيعُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَتَسْبِيحَتَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وسُؤَالُ المَغْفِرَةِ مَرَّةً مَرَّةً، وَيُسَنُّ ثَلَاثًا، وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، وَجَلْسَتُهُ، وَمَا عَدَا الشَّرَائِطَ، وَالْأَرْكَانَ، وَالْوَاجِبَاتِ المَذْكُورَةَ سُنَّةٌ، أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، بِخِلَافِ الْبَاقِي، وَمَا عَدَا ذَلِكَ سُنَنٌ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ. لَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ، وإِنْ سَجَدَ فَلَا بَأسَ.

_________________________________
قوله: «واجباتها» أي: واجبات الصلاة، وتسقط بالسهو، ويجبرها سجود السهو:
«التكبير غير التحريمة» لأن التحريمة سبق أنها ركن؛ ويدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود وللرفع منه... والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء سنة، وتكبيرات الجنازة أركان، وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا سنة.
قوله: «والتسميع» أي: قول الإمام والمنفرد: «سمع الله لمن حمده»، «والتحميد» للإمام والمأموم والمنفرد.
ومحل التكبير والتسميع والتحميد ما بين الركنين في الانتقال، فما كان للركوع فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود فما بين القيام والسجود، ولو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزئ؛ لأنه أتى بذكر في غير موضعه.
قوله: «وتسبيحتا الركوع والسجود»وهما: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى.
قوله: «وسؤال المغفرة» أي: سؤال المصلي المغفرة بأن يقول: «رب اغفر لي» فلو قال: اللهم اغفر لي، فإنه لا يجزئه، ويكون «مرة مرة» أي: مرة في كل جلسة، «ويسن» أن يكرر سؤال المغفرة ثلاث مرات.
قوله: «والتشهد الأول، وجلسته»بفتح الجيم، فلو تشهد وهو قائم أو ساجد فلا يجزئ.
قوله: «وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة» فلا تبطل الصلاة بتركها.
قوله: «فمن ترك شرطًا لغير عذر»بطلت صلاته، ولعذر لم تبطل «غير النية فإنها لا تسقط بحال»؛لأن النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها، ولو نسي فنوى العصر لصلاة الظهر لا تصح؛ لأنه ترك التعيين، فعين خلاف فرض الوقت فلا تصح؛ لأن النية لا تسقط بحال.
قوله:«أو تعمد ترك ركن»كأن يتعمد ترك الركوع «أو واجب بطلت صلاته»، ولو أنه ندم وهو ساجد، ثم قام وأتى بالركوع فلا ينفعه، ولو ترك التشهد الأول متعمدًا حتى قام، ثم ندم ورجع فتبطل صلاته.
قوله: «بخلاف الباقي» أي: بعد الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه، ولو كان عمدًا؛ لأنها سنن مكملة للصلاة.
قوله: «وما عدا ذلك سنن أقوال»أي: يسن قولها؛ كالاستفتاح والبسملة والتعوذ، وسنن «وأفعال»أي: يسن فعلها.
قوله: «لا يشرع»تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يقال له مشروع، والمستحب يقال له مشروع، فلا يجب ولا يسن «السجود لتركه» كرجل ترك رفع اليدين عند الركوع فلا يشرع أن يسجد؛ لأنه سنة؛ «وإن سجد فلا بأس».
ومن جملة المسنونات في الصلاة الخشوع؛ أي: حضور القلب، وسكون الأطراف، ولا شك أنه من كمال الصلاة، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح.



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس