عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-17, 07:01 PM   #3
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Hr

الحج شرعًا
الحج في الشرع قصدٌ مخصوصٌ في وقتٍ مخصوصٍ لفعلِ نسكٍ مخصوصٍ ." الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ" . سورة البقرة آية : 197 .
أشهر الحج : شوال، وذو القعدة ، وذو الحجة
الحج ركن من أركان الإسلام " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً" آل عمران97
.
الاستعداد للإحرام
يمكن قص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط وذلك ليس بنسك ولكن لعدم استطاعة فعل ذلك بعد الإحرام وقبل التحلل.



أركان الحج وواجباته
الإحرام ـ الوقوف بعرفة ـ طواف الإفاضة ـ السعي .

*أركان الحج أربعة :
-
الإحرام: وهو نية الدخول في النسك والتلبس به بالإهلال : لبيك اللهم بـ.....
-
الوقوف بعرفة ، لحديث "الحج عرفة" .
- طواف الإفاضة ، لقوله تعالى "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ"الحج 29.
-
السعي ، لحديث "اسعَوْا ، فإنَّ اللهَ كتبَ عليكم السَّعيَ"رواه أحمد وصححه الألباني * هنا *.
*من ترك ركنًا: لا يَتِم نسكُه إلا إذا أتى به . ولو لم يأتِ به الحاج فقد بطُلَ حجُّهُ.
*
واجبات الحج سبعة :
- الإحرام من الميقات.
-
الوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارًا- الوقوف نفسه ركن لكن زمن الوقوف الذي هو للغروب واجب -
-
المبيت بمنى لغير أهل السقاية والرعاية ليالي أيام التشريق
-
المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة .والرمي مرتبًا.والحلق أو التقصير
-طواف الوداع .
والواجب: إذا لم يأت به الحاج فإن حجه صحيح وعليه دم -على خلاف وتفصيل بكتب الفقه .
السنة : ما سوى الأركان والواجبات فهو مسنون .مثل : الاغتسال ، الصلاة قبل الإهلال ، استلام الحجر الأسود ،
والمسنون إذا لم يأتِ الحاجُّ به فحجُّه صحيح، وليس عليه شيءٌ
.
أركان العمرة وواجباتها

أركان العمرة ثلاثة :إحرامٌ ،وطوافٌ ،وسعيٌ
واجبات العمرة :الإحرام بها من الحِلِّ أي من الميقات،حلقٌ أو تقصيرٌ، وما سوى ذلك من السنن.
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :
-حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ"البقرة196، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم، وألحقوا به أيضًا تقليم الأظافر ، وقصها .
-استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه . فاستعمال الطيب محظورٌ في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته "ولا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ" - أنَّ رجُلا كانَ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فَوَقَصَتْهُ ناقتُهُ وهوَ محْرِمٌ فماتَ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : اغْسِلُوهُ بماءٍ وسدْرٍ ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيهِ ، ولا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ ، ولا تُخَمِّرُوا رأْسَهُ ، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا .الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث: البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 1851 - خلاصة حكم المحدث :صحيح -الدرر*
-الجماع: لقوله تعالى"فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّۗ" البقرة197
-المباشرة لشهوة: لدخولها في عموم قوله "فَلَا رَفَثَ"ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلا يجوز أن يباشر من باب أولى .
-قتل الصيد: لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌۚ"المائدة95، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال-وهي حدود الحرم- ، سواء كان مُحْرِمًا أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرمًا ، لأن قطع الشجر متعلق بالحَرَم لا بالإحرام .
-من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟"أن رجلاً قال: يا رسولَ اللهِ، ما يلبَسُ المحرمُ من الثيابِ؟ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:لا تلبَسوا القُمُصَ, ولا العمائِمَ، ولا السرويلات، ولا البَرانِسَ، ولا الخفافَ، إلا أحدٌ لا يجدَ النعلين فليلبَسْ خفين، وليقطعْهما أسفلَ من الكعبين، ولا تلبَسوا من الثيابِ شيئًا مسَّه الزعفران ولا الورْسُ" .الراوي : عبدالله بن عمر- المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 5803 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- الدرر *إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .- أنه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه و سلم يقول بعرفاتٍ: فقال" مَن لم يجدْ إزارًا فلْيلبَسِ السراويلَ ، ومَن لم يجدْ نعلين فلْيلبَسْ خُفَّيْنِ"الراوي : عبدالله بن عباس- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي -الصفحة أو الرقم: 5340 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعا ، أو إزارًا مرقّعا فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصًا منسوجًا بدون خياطة كان حرامًا .
-ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب والقفازين، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .وتستر يديها بغير القفازين وبغير مخيط.
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهًا ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى " وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"الأحزاب5.
وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚوَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " المائدة .95. فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه .
وكذلك إذا كان مكرهًا لقوله تعالى "مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"النحل106 .فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذُكِّر من كان ناسيًا وجب عليه الإسراع بالتخلي عن المحظور ، وإذا عَلِمَ من كان جاهلاً وجب عليه الإسراع بالتخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهًا وجب عليه الإسراع بالتخلي عن المحظور ، مثال:ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسيًا ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا
.
مقطفات من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص391- 394 . المعلومة كاملة *هنا*


المواقيت
المواقيت قسمان:
-
زمانية: وهي أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
- مكانية: وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة:
-
ذو الحُلَيْفَةِ: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها، ويبعد عن مكة : 420 كيلو مترًا تقريبًا، وهو أبعد المواقيت عن مكة.
-
الجُحْفَة: وهي ميقات أهل الشام وتركيا ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بها، وهي قرية قرب رابغ، وتبعد عن مكة 186كيلو مترًا تقريبًا، ويُحرم الناس الآن من رابغ الواقعة غربًا عنها.
-
يَلَمْلَم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاها أو مر بها، ويَلَمْلَم وادٍ يبعُد عن مكة 120كيلو مترًا تقريبًا، ويسمى الآن السَّعدية.
-
قَرْنِ المنازلِ : وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة 75كيلو مترًا تقريبًا، ووادي مَحْرَم هو أعلى قَرْنِ المنازلِ.
-
ذات عِرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها، وهي واد، وتسمى الضريبة، بينها وبين مكة 100 كيلو مترًا تقريبًا.
ومن كان منزله دون المواقيت من جهة مكة أحرم منه.كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة*قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:ومن كان طريقه يمينًا أو شمالاً من هذه المواقيت فإنّه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فإن لم يُحاذِ ميقاتًا مثل أهل سواكنَ في السودان ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدّة. ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلاّ محرمًا، وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورًا. ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة، لأنّ ذلك من تعدي حدود الله تعالى.ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجًّا ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنّه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لأنّ في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت، ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ، وإذا مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنّما يريد مكة لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنّه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة، لحديث ابن عباس السابق وفيه«فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ»، فإنّ مفهومه أنّ من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.العثيمين .
* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا». متفق عليه.الدرر .
- مُهَلُّ أهلِ المدينةِ من ذي الحليفةِ. والطريقُ الآخرُ الجُحْفَةُ. ومُهَلُّ أهلِ العراقِ من ذاتِ عرقٍ. ومُهَلُّ أهلِ نجدَ من قرنٍ. ومُهَلُّ أهلِ اليمنِ من يَلَمْلَمَ"الراوي :جابر بن عبدالله -المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1183 -خلاصة حكم المحدث
: صحيح- الدرر *



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس