عرض مشاركة واحدة
قديم 12-11-16, 08:48 AM   #6
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Sss

المجلس الثالث
ويقدم تكفينه على الدَّينِ، والوصيةِ، والإرثِ، فهذا أول حق مالي للميت ما يتعلق بتجهيزه من أُجرةِ غاسلٍ، وثمنِ كفنٍ، وأُجرَةِ حفَّارٍ، ونحو ذلك، وإن تبرع بها مَن تبرع من المسلمين فلهم الأجر والثواب من اللهِ تعالى.


وكذلك فإن أي وصية فيها حرام، أو بدعة فيما يتعلق بهذا الأمر فيجب على الأولياء والورثة إيقافها، وعدم تنفيذها، كما لو أوصى بأن يُدفنَ في مسجد، أو داخل بيت، أو أن يُبنى عليه قُبة، أو ضريح ونحو ذلك، فكله حرام لا يجوز تنفيذه.
فإن أوصى بكفنٍ معينٍ معتاد فعلى الورثة تنفيذ الوصية، كما صنع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أوصى أن يُكفن في جبة صوف كان لقي المشركين فيها يوم بدر فكفن فيها.
والصلاة على الميت فرض على الكفاية، يتقدم أقرباؤه للصلاة عليه، فإن أراد ابنه أن يؤم الناس فله ذلك إذا كان يحسن صلاة الجنازة، فأولياؤه أشفق عليه، وأجدر بالإخلاص في الدعاء له.
ثم يحمل، ويدفن، ويتولى إدخاله في قبره الوصي الذي أوصى له بذلك، ثم أقاربه، وإن تخلو عن هذا لمن شاء من المسلمين أن يدليه في قبره فله الأجر والثواب.
ويكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، وهذه كراهة تحريمية، فجمع الناس على العزاء، وصنع الطعام نياحة وإثم، لما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا:

كنَّا نرى الاجتماعَ إلى أَهلِ الميِّتِ وصنعةَ الطَّعامِ منَ النِّياحة
الراوي : جرير بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 1318 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية
وإنما الطعام يصنع لأهل الميت، ولا بأس أن يطعم معهم من نزل عليهم ضيفاً من أقربائهم الذين جاءوا من الأماكن المختلفة يشاطرونهم المصيبة، فلا بأس أن يطعموا معهم؛ لأن هذا طعام ضيف وليس بطعام عزاء، أما جمع عامة الناس على طعام العزاء فهو من النياحة وهو بدعة محرمة، ولما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام فقال:""اصنَعوا لآلِ جَعفرٍ طعامًا فقَدْ أتاهم ما يشغَلُهم أو أمرٌ يشغَلُهم" الراوي : عبدالله بن جعفر بن أبي طالب- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه- الصفحة أو الرقم: 1316- خلاصة حكم المحدث : حسن - الدرر السنية


نُجملُ الحقوقَ المتعلقةَ بالإنسانِ بعد موتهِ،تنقسم إلى خمسة أقسام:
أولها مؤمن تجهيز الميت، وهذا قول الإمام أحمد
وثانيها: : أداء الدين وقضاء الدين المتعلق بعين التركة.
كالمال المرهون في دين أو دابة أو نحو ذلك، فيقدم على

الديون المرسلة لتعلق الحق بعينه.

والحق الثالث:
الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
(أ)
حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
(ب)
حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
والرابع: الوصايا.
والخامس, الإرث.


وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
مثال ذلك:

خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف "
1000" والباقي أربعة آلاف "4000" لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف "5000" والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز "1000" وأعطي المرتهن "5000" وأعطي المقرض "4000" وأعطي الموصى له "2000" والباقي "1000" للورثة.هنا

الكتاب : الفرائض
المؤلف : عبد الكريم بن محمد اللاحم
أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية
أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة :
نسب "ن" ، نكاح "ن"، ولاء "و" .
وهي مجوعة في قولنا "نون"

1 ـ نسب "ن": وهـي قرابـة الـدم أو النسـب
2 ـ نكاح "ن" الزوجيـة : الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح ، فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـة ًأو حكمًـا " وتسمى : قرابـة سـببية أي بسبب النكاح" .
العقـد الصحيـح حكمـًا مثالـه : المعتـدة من طـلاق رجعـي ، فالطـلاق الرجعـي لا ينهـي الزوجيـة ، وإنمـا يكـون مـن حـق الـزوج مراجعـة زوجتـه قبـل انقضـاء عدتهـا فالزوجيـة قائمـة حكمـًا .
3ـ الــولاء : وهـو صـلة تربـط الشـخص بغيـره فتجعلـه فـي بعـض الأحكـام كأقـاربه وهـو ليـس مـن أقاربـه .
أ ) ولاء العتـق :
ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتَـق أقـارب مـن جهـة النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن الأحكـام .
وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة .
ب) ولاء المـوالاة :
وهـو ما كـان عليـه العـرب فـي جاهليتهم مـن التـوارث بالتحالف* والتعاقد .
وقـد اعتبـر الحنفيـة ، ولاء المـوالاة سـببًا مـن أسـباب التـوارث ، غيـر أنـه يأتـي فـي المرتبـة التاليـة لميـراث ذوي الأرحـام .
وأمـا جمهـور الفقهـاء فلـم يعتبـروا " ولاء المـوالاة " سـببًا موجبـًا للتـوارث ، وقالـوا إنـه نُسِـخَ بآيـات المواريـث -كما سبق بيانه -
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 27 / بتصرف .

* قيل لأنسِ بنِ مالكٍ : بلغك أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال " لا حِلْفَ في الإسلامِ ؟ " فقال أنسٌ : قد حالفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بين قريشٍ والأنصارِ ، في دارِه .

الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2529 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | انظر شرح الحديث رقم 15234- الدرر السنية
الشرح:

الحِلْفُ: العَقْدُ والعَهْدُ، وكانوا يَتَحالفونَ في الجاهليَّةِ على نَصْرِ بَعضِهم بَعضًا في كُلِّ ما يَفعلونَه، فهَدَمَ الإسلامُ ذلك، إلَّا ما كان عهدًا على الحقِّ والنُّصرَةِ على الأخذِ على يدِ الظَّالمِ الباغي، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا حِلْفَ في الإسلامِ» أي: لا تَعاهُدَ على ما كانوا يَتعاهدونَ عليه في الجاهليَّةِ ممَّا يُخالِفُ قَواعدَ وشَرائعَ الإسلامِ.
وفي هذا الحديثِ أنَّه لَمَّا سَمِعَ أَنَسُ بنُ مالكٍ رضي اللهُ عنه هذا الحديثَ، قال: قد حالَفَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين قُريشٍ والأنصارِ في دَاري، يَقصِدُ المؤاخاةَ بين المُهاجرينَ والأنصارِ للائتِلافِ على الإسلامِ، وهذه المُحالفةُ ليستِ المَنهيَّ عنها؛ لأنَّها لا تُخالِفُ أُصولَ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وإنَّما سَمَّاها أَنسٌ رضي اللهُ عنه مُحالَفةً لأنَّ معناها مَعنى المُحالَفةِ.
الدرر السنية


-" لا حِلفَ في الإسلامِ ، وأيُّما حِلفٍ كانَ في الجاهليَّةِ لم يَزِدْهُ الإسلامُ إلَّا شدَّةً"

الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2925 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | انظر شرح الحديث رقم 22168- الدرر السنية
الشرح:
في هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا حِلْفَ في الإسلامِ، و"الحِلْفُ": هو عقْدُ النُّصرَةِ والتَّعاوُنِ بَيْنَ فَرْدَيْنِ أو قَبِيلَتَيْنِ أو جَمَاعَتَيْنِ؛ والمرادُ بالحِلفِ المنفيِّ حِلفُ التوارُثِ والحِلف على ما مَنَع الشرعُ مِنه، وقيل: وَإِنَّما نُفِيَ الحِلْفُ في الإسلامِ؛ لأنَّ الإسلامَ يُوجِبُ على المسلمِ لِأخيهِ المسلمِ مِنَ التَّعاونِ والأُخوَّةِ والتَّناصرِ ما هو فوقَ المطلوبِ مِنَ الْحِلْفِ؛ فلا معنى لِعقدِ الحلفِ بَيْنَ المسلمينَ.
وما كان مِن حِلْفٍ في الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً؛ وكانَ أهلُ الجاهليَّةِ يَتَعاهدونَ على التَّوارثِ والتَّناصُرِ في الحروبِ، وَأداءِ الضَّماناتِ الواجبةِ عليهم وغَيرِ ذلك، فَنَهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إِحداثِه في الإسلامِ، وَأقرَّ ما كان في الجاهليَّةِ؛ وَفاءً بِالعهودِ وحِفظًا لِلحقوقِ وَالذِّمامِ. الدرر السنية
مثال :
هلك هالك عن زوجةٍ وعن مُعْتِقٍ :

الإجابة في المجلس التالي إن شاء الله
مدونة منبر الدعوة هنا



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس