عرض مشاركة واحدة
قديم 14-11-16, 01:44 PM   #26
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Books

المجلس الثالث عشر
تيسير علم المواريث
تابع ميـراث الفـروع الوارثين بالفـرض
ميراث بنت الابن
بنـت الابـن هـي هي البنت غير المباشرة للمتوفى ؛فهي كـل بنـت تنتسـب إلـى المتوفَـى بطريـق ابنـه مهمـا نزلـت درجـة أبيهـا ـ الذي هو ابـن المتوفَـى ـ فتشـمل بنـت الابـن ، وبنـت ابـن الابـن؛ وهكـذا مهمـا نـزل الابـن
· وبنــات الابـن مهمـا نــزل الابـن يأخـذن حكــم البنـات الصُّلْبِيـَّات إذا لـم يكـن للمتوفـى أبناء مطلقًا ـ أي لا ذكـورًا كانـوا ولا إناثـًا ـ مـن صلبـه مباشـرة .

*أدلة ميراث بنت الابن
قـال تعالـى " يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ مِـن بَعْـدِ وَصِيَّـةٍ يُوصِـي بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ آبَآؤُكُـمْ وَأَبناؤُكُـمْ لاَ تَـدْرُونَ أَيُّهُـمْ أَقْـرَبُ لَكُـمْ نَفْعـاً فَرِيضَـةً مِّـنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلِيمًـا حَكِيمـاً" .سورة النساء / آية : 11 .
بنت الابن ترث لأنها تدلي بعاصب، فتنزل منزلة البنت عند عدم وجود البنت
والدليل على ذلك قول الله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ "، وجه الدلالة من الآية هو أن بنت الابن تعتبر من الولد؛ لقول الله تعالى: "فِي أَوْلادِكُمْ "، فدخلت في عموم الأولاد، فقوله تعالى " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً "، أي: من أولادكم، وبنت الابن من أولادكم.
" مهمات في أحكام المواريث - ميراث البنت "
للشيخ : محمد حسن عبد الغفار
هنا


*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ،
لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

*حالات ميراث بنت الابن
*الحالـة الأولـى :
أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا إذا كانـت واحـدة منفـردة ، لقولـه تعالـى " وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ " . سورة النساء / آية : 11 .
وصورتهــا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وأخ شـقيق
الحـــل :
ـ الحجــب :
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
ـ الورثـــة وتوزيع التركة :
*الزوجة:8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*
الأخ الشـقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

*الحالــة الثانيــة :
أنهـا تــرث " الثلثيـن " فرضـًا هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن عنـد تعددهـن .

لقولـه تعالـى : " فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .
*فـائـــدة :
" بنتـا الابـن " مثـل " بنــات الصلـب " فـي اسـتحقاقهن الثلثيـن ، سـواء كانتـا " أختيــن " أو " بنتـي عــم " متحاذيتيـن ؛ فتأخـذان الثلثيـن قياسـًا علـى بنتـي الصلـب ؛ لأن " بنـت الابـن " " كالبنـت " عنـد عـدم وجـود البنـت .الملخص الفقهي / تلخيص صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 213 / بتصرف .
وصورتهــا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتـي ابـن ، وعــم .
الحـــل :
ـ الحجــب :
* " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث .
الورثة وتقسيم التركة:
*الزوجة8/1فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*بنتا الابن
3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11
. يقسم بينهما بالسوية

*العم الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12


*الحالـــة الثالثــة :
أنهـا تــرث " السـدس " فرضًا ، هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن اللاتـي فـي درجتهـا مع البنـت الواحـدة الصلبيـة ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر
للحديث

"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.

الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
وصورتهــا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت صلبية ، وبنت ابن ، وعــم .
الحـــل :
o الحجــب
*" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
*"بنت الابـن " محجوبة حجـب نقصـان من " النصـف " إلـى " السـدس " لوجـود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
* الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة8/1فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية

*العم
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12
2- توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وعم
الحل

oالحجــب
o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.

* الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة8/1فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنتا الابن 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية
يقسم بينهما بالسوية.
*العم
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

3- توفي عن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، و بنـت ابـن ابـن ، وعــم
الحل

oالحجــب
o" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى.
*"بنت ابن الابـن " محجوبة حجـب نقصـان من " النصـف " إلـى " السـدس " لوجـود " بنــت الابـن " الأقرب منها درجة للمتوفى .

* الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنتا ابن الابن 6/1 فرضًا
تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن الصلبيتين فأكثـر للحديث
"للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنيةيقسم بينهما بالسوية
*العم
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس