عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:29 PM   #16
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

يَجُوزُ لمُقِيمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا مِنْ حَدَثٍ َبعْد لُبْسٍ عَلَى طَاهِرٍ مُبَاحٍ سَاتِرٍ لِلْمَفْرُوضِ، يَثْبُتُ بنَفْسِهِ مِنْ خُفٍّ، وَجَوْرَبٍ صَفِيقٍ، وَنَحْوِهِمَا، وَعَلَى عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ مُحَنّكَةٍ، أَوَ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ، وَخُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ، فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ.


--------------------
الخفّان: ما يلبس على الرِّجْل من الجلود، ويلحق بهما ما يُلْبَس عليهما من الكتان والصوف وكل ما يُلْبَسُ على الرجل مما تستفيده منه بالتسخين.
قوله: «يجوز لمقيم» يشمل المستوطن والمقيم، والإقامة عند الفقهاء: لكل مسافر أقام إقامة تمنع القصر فإنه مقيم ولا يسمى مستوطنًا، فلا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، والمستوطن: الذي اتخذ هذا البلد وطنًا له([1]).
قوله: «يومًا وليلة»للمقيم «ولمسافر ثلاثة بلياليها» إذا كان سفرًا يبيح القصر.
قوله: «مِنْ حدث» يعني: أن ابتداء المدة سواء كانت يومًا وليلة أو ثلاثة أيام من الحدث بعد اللبس، وهذا هو المذهب([2])، والصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث([3]).
ويشترط أن يكون المسح على طاهر ليس نجس العين -كما لو كانت الخفاف من جلد ميتة مدبوغ- ليصلي به، أما المتنجس - كما لو كانت من جلد بعير لكن أصابتها نجاسة- فيجوز المسح عليه، ولكن لا يصلي به إلا إذا طَهُرَ.
قوله: «مباح» احتراز من المحرم لكسبه؛ كالمغصوب، والمحرم لعينه؛ كالحرير للرَّجُل.
قوله: «ساتر للمفروض» أي: للمفروض غسله من الرّجل، بألا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته، أو من أجل خروق فيه، ولو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز، والراجح أن ما ظهر فيغسل وما استتر بالخف فيمسح كالجبيرة، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية([4]).
قوله: «يثبت بنفسه» أي لا بد أن يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما؛ فإن كان يثبت بشده فلا يجوز المسح عليه، والصواب أنه يصح، والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح مطلقة([5]).
قوله: «من خف» مِنْ: بيانية؛ يعني حال كونه من خف، والخف: ما يكون من الجلد، والجورب ما يكون من غير الجلد كالخِرَق وشبهها.
قوله: «صفيق» أي لا بد أن يكون ساترًا للمفروض على المذهب.
قوله: «ونحوهما» أي: مثلهما من كل ما يُلْبَسُ على الرِّجْل، سواء سُمِّي خفًّا أو غير ذلك، فإنه يجوز المسح عليه؛ لأن العلة واحدة.
قوله: «وعلى عمامة»العمامة ما يُعَمَّم به الرأس ويكور عليه «لرجل» أو لصبي؛ أما المرأة فلا يجوز لها المسح على العمامة، ويشترط في العمامة ما يُشْتَرط في الخفِّ؛ من طهارة العين، وأن تكون مباحة.
قوله: «محنَّكَة» أي: يدار منها تحت الحنك «أو ذات ذؤابة» أي: يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف، ويشترط أيضًا أن تكون ساترة لما لم تَجْرِ العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيُعْفَى منه؛ لمشقة التحرُّز.
ولا يشترط أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يُسَنُّ أن يمسح معها ما ظهر من الرأس.
قوله: «وعلى خمُر النساء» خُمُر: جمع خمار، وهو ما تُغَطِّي به المرأة رأسها «مدارة تحت حلوقهن» أي لا مطلقة مرسلة؛ لأن هذه هي التي يشق نزعها.
قوله: «في حدث أصغر»فالعمامة والخف والخمار إنما تُمْسح في الحدث الأصغر دون الأكبر.


--------------------
([1]) قال ابن عطوة: يجب المسح على الخفين إذا لم يجد من الماء ما يكفيه وهو لابس بالشرائط المعتبرة، وإذا خاف أن يرفع الإمام رأسه في الركعة الثانية من الجمعة، وإذا تعينت عليه الصلاة على الميت وخاف انفجارًا. ذكره الإسنوي، والذي يظهر أن مذهبنا كذلك، وذكر أيضًا ما لو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة. قال أبو بطين في حاشية الروض (1/44): «واختاره المجد من أصحاب الإمام أحمد، وخالفه الموفق في ذلك».

([2]) انظر: شرح منتهى الإرادات (1/63).

([3]) وهي رواية، كما في الإنصاف (1/177).

([4]) انظر: الإنصاف (1/179).

([5]) وما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/64-65)، وما صححه قول، كما في الإنصاف (1/179).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس