عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:32 PM   #20
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَمَسُّهُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ، أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا، وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ، لَا مَسَّ شَعْرٍ وَظُفْرٍ، وَأَمْرَدَ، وَلَا مَعَ حَائِلٍ، وَلَا مَلْمُوسٍ بَدَنُهُ وَلوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ، وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ وَأَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الجَزُورِ.

--------------------
قوله: «ومسه امرأة بشهوة» هذا الناقض الخامس؛ أي: مس الرجل امرأة بشهوة، والراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء([1]).
ولم يقيد المؤلف المس بكونه بالكف فيكون عامًّا، والباء في قوله: «بشهوة» للمصاحبة، أي: مصحوبًا بالشهوة.
وقوله: «امرأة» يشمل الأنثى، سواء كانت صغيرة مميزة أو كبيرة حرة، أو عبدة من محارمه أو ليست من محارمه.
قوله: «أو تمسه بها»أي: أو تمس المرأةُ الرجل بشهوة فينتقض وضوؤها، ولو أن امرأة مست امرأة لشهوة فلا ينتقض وضوؤها كالرجل للرجل.
قوله: «ومس حلقة الدبر» فلو مس ما قرب منها كالصفحتين، وهما جانبا الدبر، أو مس العجيزة أو الفخذ أو الأنثيين، فلا يُنْتَقَض الوضوء.
قوله: «لامس شعر» أي: لا ينقض مس شعر ممن ينقض مسه كمس المرأة بشهوة على المذهب «وظفر» لو مس ظفر امرأة لشهوة فلا ينتقض وضوؤه،«وأمرد» وهو من اخضرّ شاربه ولم تنبت لحيته إن مسه ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، والصواب أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء ([2]).
قوله: «ولا مع حائل» أي: ولا مس مع حائل؛ لأن حقيقة المس الملامسة بدون حائل.
قوله: «ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة» يعني: لو أن امرأة عجوزًا باردة الشهوة لا تشتهي، فمسها رجل بشهوة، فلا ينتقض وضوؤها وينتقض وضوء الرجل، والقول الصحيح أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه وهو القياس([3]).
قوله: «غَسْلُ»أي ينقض تغسيل ميت، سواء غسل الميت كله أو بعضه، وقوله: «ميت» يشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، ولو من وراء حائل؛ فلو وضع على يده خرقة، وأخذ يغسله انتقض وضوؤه مطلقًا, هذا مراده، ولكن الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء([4]).
قوله: «وأكل اللحم خاصة من الجزور» يشمل القليل والكثير، والنيئ والمطبوخ، والجزور الكبيرة والصغيرة ؛ ويخرج به عدم الأكل كما لو مضغه ولم يبلعه، وخرج بكلمة «خاصة» ما عدا اللحم؛ كالكرش والكبد والشحم والكُلْيَة والأمعاء.

--------------------
([1]) والنقض هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/128)، وما رجحه رواية كما في الإنصاف (1/211).

([2]) والمذهب أنه لا ينقض، كما في كشاف القناع (1/129)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين في المرأة كما مر.

([3]) والمذهب لا ينتقض، كما في كشاف القناع (1/129)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/214).

([4]) ونقضه للوضوء هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/130)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/216).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس