وَالصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ فِي زَمَنِ الْعَادَةِ حَيْضٌ، وَمَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً، فَالدَّمُ حَيْضٌ، وَالنَّقَاءُ طُهْرٌ ما لمَ يَعْبُرْ أكْثَرَهُ، وَالمسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا تَغْسِلُ فَرْجَهَا، وَتَعْصِبُهُ وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلّ صَلَاةٍ، وَتُصَلّي فُرُوضًا وَنَوَافِلَ، وَلَا تُوطَأُ إِلَّا مَعَ خَوْفِ الْعَنَتِ، وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلّ صَلَاةٍ.
--------------------
قوله: «والصفرة» وهو ماء أصفر كماء الجروح«والكدرة»وهو سائل أبيض ممزوج بحمرة، وأحيانًا يمزج بعروق، فهو كالعلقة في نفس هذا السائل الأبيض، والصفرة والكدرةيخرجان من المرأة أحيانًا قبل الحيض، وأحيانًا بعد الحيض، فإن خرجا«في زمن العادة حيض» وإن خرجا قبل أو بعد العادة فليس بحيض.
قوله: «ومن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً، فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره» أي: ما لم يتجاوز أكثر الحيض؛ فإن تجاوز أكثره، فالزائد عن خمسة عشر يومًا يكون استحاضة؛ لأن الأكثر صار دمًا.
قوله: «والمستحاضة»المستحاضة على المذهب: هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض.
وفي قول في المذهب: هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا؛ ويشمل من زاد دمها على يوم وليلة، وهي مبتدأة، وعلى تعريف المذهب يكون دم فساد.
قوله: «ونحوها» أي: مثل من كان حدثه دائمًا؛ كمن به سلس بول أو سلس ريح.
قوله:«تغسل فرجها»حتى يزول الدم وأثره؛ فإن تضررت بالغسل، أو قرر الأطباء ذلك فإنها تنشفه بيابس بالمناديل وشبهها، ومن به سلس بول يغسل، ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه؛ لأن الريح ليست بنجسة.
قوله: «وتعصبه» أي: تشده بخرقة، ويسمى تلجمًا واستثفارًا، «وتتوضأ» لوقت كل صلاة«وتصلي فروضًا ونوافل» أي: إذا توضأت للنفل، فلها أن تصلي الفريضة «ولا توطأ إلا مع خوف العنت» أي: المشقّة بترك الوَطءِ؛ سواء كان منه أو منها، ولا كفارة فيه، هذا هو المذهب إِلا أنّ هذا التَّحريم ليس كتحريم وطءِ الحائض.
__________________
|