عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:45 PM   #34
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَمَتَى طَهُرَتْ قَبْلَهُ تَطَهَّرَتْ وَصَلَّتْ، ويُكْرَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطَهُّرِ، فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ، تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَتَقْضِي الْوَاجِبَ، وَهُوَ كَالحَيْضِ فِيمَا يَحِلّ وَيَحْرُمُ ويَجِبُ، ويَسْقُطُ غَيرُ العِدَّةِ وَالبُلُوغِ، وإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَوَّلُ النِّفَاسِ، وَآخِرُهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا.

--------------------
النفاس: بكسر النون، من نفس الله كربته فهو نفاس؛ لأنه نُفّس للمرأة به كربتها، وهو: دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.
والحامل إذا أحست بالطلق قبل الولادة مع دم فهو نفاس، فتجلس ولا تصلي، فإن زاد على اليومين قضته؛ لأن ما زاد ليس بنفاس، بل هو دم فساد.
وقال بعض العلماء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس، وعلى هذا القول تكون المرأة مستريحة، وتصلي وتصوم حتى مع وجود الدم، ولا حرج عليها، وهذا قول الشافعية، وأشرت إليه لقوته؛ لأنها إلى الآن لم تتنفس، والنفاس يكون بالنفس([1]).
وإن وضعت نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس بالاتفاق، وإن وضعت ما تم له أربعة أشهر وخرج معه دم فهذا نفاس قولًا واحدًا، وإن وضعت علقة فالمشهور من المذهب أنه ليس بحيض ولا نفاس ولو رأت الدم، وهذا يسمى عند العلماء السقط، وإن وضعت مضغة غير مخلَّقة فالمشهور من المذهب أنه ليس بنفاس، ولو رأت الدم، وإن وضعت مضغة مخلقة بأن بان رأسه ويداه ورجلاه فالمشهور من المذهب أنه نفاس، وأقل مدة يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يومًا، وإذا تم للحمل تسعون يومًا تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يومًا فهو نفاس.
قوله: «وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا»فإذا تم لها أربعون يومًا فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وهذا على المذهب.
قوله: «ومتى طهرت قبله» وذلك بانقطاع الدم«تطهرت» أي: اغتسلت «وصلت» فروضًا وجوبًا ونوافل استحبابًا، «ويكره»للزوج «وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر»، والراجح: أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت([2]).
قوله: «فإن عاودها الدم» أي: بعد أن طهرت رجع إليها الدم «فمشكوك فيه» أي: لا ندري أنفاس هو؟ أم دم فساد؟
قوله: «تصوم وتصلي» أي: يجب عليها أن تتطهر وتصلي وتصوم إذا صادف ذلك رمضان، وتفعل كل ما تفعله الطاهر مما يطلب منها، أما ما لا يطلب منها؛ كالجماع مثلًا فلا تفعله.
قوله: «وتقضي الواجب»كامرأة ولدت قبل رمضان بعشرة أيام، وطهرت في العاشر من رمضان، ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من رمضان، فيجب عليها أن تصلي وتصوم احتياطًا؛ ثم إذا طهرت عند تمام الأربعين وجب عليها أن تغتسل، وأن تقضي الصوم الذي صامته في أثناء هذا الدم؛ لأنه يحتمل أنه دم نفاس، والصوم لا يصح مع النفاس، وأما الأيام التي صامتها أثناء الطهر -وهي ما بين العاشر إلى العشرين من رمضان- فلا تقضيها، وأما الصلاة فلا يجب عليها أن تقضي الصلوات التي فعلتها بعد معاودة الدم.
فصار حكم الدم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات؛ لاحتمال أنه دم فساد، ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه؛ لاحتمال أنه دم نفاس.
والراجح أنه إن كان دم نفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس مشكوكًا فيه، بل هو دم معلوم، وهو دم النفاس فلا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم دون الصلاة، وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس، فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي ولا قضاء عليها؛ لأن الله لم يوجب على العباد عبادتين([3]).
قوله: «وهو كالحيض فيما يحل» كاستمتاع الرجل بغير الوطء ولبسها الثياب، ثم تصلي بها إذا طهرت، والمرور في المسجد مع أمْنِ التلويث.
قوله: «ويحرم» كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق.
قوله: «ويجب» كالغسل إذا طهرت.
قوله: «ويسقط» كالصوم والصلاة، فإنهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاؤه والصلاة لا تقضى.
قوله: «غير العدة»فالحيض يحسب من العدة، والنفاس لا يحسب من العدة.
قوله: «والبلوغ» أي: إذا حاضت بلغت، أما الحمل فليس من علامات البلوغ؛ لأنها إذا حملت، فقد علمنا أنها أنزلت، وحصل البلوغ بالإنزال السابق على الحمل.
ويستثنى مدة الإيلاء، وهو أن يحلف على ترك وطء زوجته إما مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر؛ فهذا يحسب عليه أربعة أشهر، فإن رجع وجامع كفّر عن يمينه، وإن أبى فإن تمت المدة يقال له: ارجع عن يمينك أو طلّق؛ فإن قال: إن امرأته تحيض في كل شهر عشرة أيام، فيبقى من مدة الإيلاء أربعون يومًا، وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء يقال له: لا تسقط عنك أيام الحيض، بل تحسب عليك، أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على المُولي.
ومن الفروق أيضًا: أن المرأة المعتادة التي عادتها في الحيض ستة أيام إذا طهرت لأربعة أيام طهرًا كاملًا يومًا وليلة، ثم عاد إليها الدم فيما بقي من مدة العادة، وهو يوم وليلة، فهو حيض، وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكًا فيه.
ومن الفروق: أنه يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، ولا يُكره وطء الحائض، إذا طهرت قبل زمن العادة.
قوله: «وإن ولدت توأمين» أي: ولدين «فأول النفاس وآخره من أولهما» حتى ولو كان بينهما مدة كيومين وثلاثة أو أكثر، فلو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر، وولدت الثاني في الثاني عشر من الشهر الثاني، فلا نفاس للثاني؛ لأن النفاس من الأول، وانتهت الأربعون يومًا.
والراجح: أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها، ولو كان ابتداؤه من الثاني([4]).


--------------------
([1]) والمذهب أن الحامل إن رأت الدم قبل خروج بعض الولد بثلاثة أيام فأقل بأمارة كتوجع فهو نفاس، كما في كشاف القناع (1/219).

([2]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/220)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/384).

([3]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/220)، ورواية أخرى ذكرها في الإنصاف (1/385) أنه دم نفاس.

([4]) ما ذكره المصنف هو المذهب كما في كشاف القناع (1/220)، وما رجحه الشيخ قول ذكره في الإنصاف (1/387).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس