عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:03 PM   #24
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ الْتِفَاتُهُ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ سَاجِدًا، وَعَبَثُهُ، وَتَخَصُّرُهُ وَتَرَوُّحُهُ، وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ، وَتَشْبِيكُهَا، وَأَنْ يَكُونَ حَاقِنًا، أَوْ بحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ، وَتَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ، لَا جَمْعُ سُوَرٍ فِي فَرْضٍ كَنَفْلٍ، وَلَهُ رَدُّ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَدُّ الْآيِ، وَالْفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ، وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَقَمْلٍ، فَإِنْ أَطَالَ الْفِعْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَلَا تَفْرِيقٍ بَطَلَتْ، وَلَوْ سَهْوًا.


_________________________________
قوله:«ويكره في الصلاة التفاته» ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس، ويُكْرَه أيضًا «رفع بصره إلى السماء» وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال ركوعه، أو في حال الرفع من الركوع، أو في أي حال من الأحوال، ويكره«تغميض عينيه وإقعاؤه» أي في الجلوس، وله عند أصحابنا صور: أن يجعل قدميه ظهورهما نحو الأرض، ثم يجلس على عقبيه، أو ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أو ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه، لا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية.
قوله: «وافترش ذراعيه ساجدًا» أي: يُكْرَه أن يفترش ذراعيه حال السجود، ولو افترشهما جالسًا فهو أشد كراهة، إلا أن الفقهاء قالوا: إذا طال السجود وشق عليه فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه.
وكذا يكره «عبثه» أي: عبث المصلي «وتخصره» أي وضع يده على خاصرته وهي: المستدق من البطن الذي فوق الورك أي وسط الإنسان، ويُكره أيضًا «تروحه» أي: أن يروح على نفسه بالمروحة([1])، وأما التروُّح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانًا وعلى رجل أخرى أحيانًا فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يُقَدِّم إحدى الرِّجْلَيْنِ على الثانية.
قوله: «وفرقعة أصابعه» أي ويُكْرَه أيضًا فرقعة أصابعه، ويكره أيضًا «تشبيكهما» وهو إدخال بعضها في بعض في حال الصلاة، وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك.
قوله: «وأن يكون حاقنًا» أي: يكره أن يصلي وهو حاقن؛ وهو المحتاج إلى التبول([2])، «أو بحضرة طعام يشتهيه» أي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، وينبغي أن يزاد شرط: وهو أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعًا؛ فإن لم يحضر الطعام، ولكنه جائع فلا يؤخر الصلاة، ولو كان الطعام حاضرًا ولكنه شبعان لا يهتم به فلْيُصَلّ، ولا كراهة في حقه، وكذلك لو حضر الطعام، لكنه ممنوع منه شرعًا كصائم أو حسًّا كطعام حارٍّ لا يستطيع أن يتناوله([3]).
قوله: «وتكرار الفاتحة» أي: ويكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر.
قوله: «لا جمع سور في فرض كنفل» أي لا يكره أن يقرأ سورتين –أي ما عدا الفاتحة- فأكثر سواء كان في الفرض أو النفل.
قوله: «وله»أي يباح للمصلي«رد المار» ويشمل الآدمي وغير الآدمي، ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره، والمذهب أنه يُسَنُّ للمصلي الرد، فإن أبى فليدفعه بشدة، ويستثنى من ذلك المار إذا كان محتاجًا أو كان بمكة أو غلبه المار، وعلى القول الراجح يفرق بين الفرض والنَّفل، فإذا كانت الصلاة فريضة، ومر من يقطعها وجب رده؛ لأن الفريضة إذا شرع فيها حرم أن يقطعها، إلا لضرورة، وإلا لم يجب رده([4]).
قوله: «بين يديه» أي: بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي، وقيل ما بين رجليه وموضع سجوده، وهو أقرب الأقوال ([5]) .
وللمصلي أيضًا «عد الآي» والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، «والفتح على إمامه» إذا أُرْتِجَ عليه أو غلط، ولا يفتح على غير إمامه، فإن فعل لم تبطل، وله «لبس الثوب ولف العمامة» لو أنها انحلت،«وقتل حية وعقرب وقمل» القملة: حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب، وتقرص الجلد وتمتص الدم، وتشغل الإنسان، فله أن يقتلها، ودمها ليس نجسًا؛ لأنه لا يسيل.
قوله: «فإن أطال الفعل عرفًا»العرف: بمعنى العادة، وهو ما اعتاده الناس وألفوه.
قوله: «من غير ضرورة» أي: من غير أن يكون مضطرًا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبع، فإن لم يعالجه ويدافعه أكله، أو حية إن لم يدافعها لدغته، أو عقرب كذلك، فهذا الفعل ضرورة.
قوله: «ولا تفريق» بمعنى: أنه يكون متواليًا.
فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة: الإطالة، وألا تكون لضرورة، وأن تكون متوالية، أي: بغير تفريق.
قوله: «ولو سهوًا» أي: ولو كان الفعل سهوًا، فلو فرضنا أن شخصًا نسي أنه في صلاة فصار يتحرك ويكتب، ويعد الدراهم ويتسوك، ويفعل أفعالًا كثيرة، فإن الصلاة تبطل.


_________________________________
([1]) ولا يكره للحاجة كغم شديد من حر، ما لم يكثر من التروّح فيبطل الصلاة، وكذا كل فعل من غير جنس الصلاة إذا طال عرفًا أبطلها إجماعًا. انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (2/92).

([2]) وكذا كل ما يمنع كمال الصلاة؛ كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط؛ لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (2/97).

([3]) ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيًا؛ لأن الإعادة مشروعة للخلل في الأولى، انظر: الإقناع بشرحه كشاف القناع (1/374).

([4]) المذهب أنه يسن رد مار بين يديه بدفعه بلا عنف، آدميًّا كان أو غيره، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، انظر: كشاف القناع (1/375)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/94).

([5]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/376).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس